وأبعد شي‌ءٍ في المقام : ما ذكره في جامع المقاصد ، من أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها (١) ، فلو تغيّرت في عصرٍ بعد استقرارها فيما قبله .. إلخ (٢).

إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكلّ بلدٍ حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟

وبالجملة ، فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل ، لكن الظاهر أنّ كلّها متّفق عليها.

نعم ، اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في أنّ لكلّ بلد حكم نفسه من حيث الربا ، أو أنّه يغلّب جانب التحريم ، كما عليه جماعة من أصحابنا (٣). لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا ، لا في جواز البيع جزافاً في بلد لا يتعارف فيه التقدير.

الاشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن

ثمّ إنّه يشكل الأمر فيما لو (٤) علم كونه مقدّراً في زمان الشارع لكن لم يعلم أنّ تقديره بالكيل أو بالوزن ، ففيه وجوه : أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر.

وأشكل من ذلك : ما لو علم كون الشي‌ء غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العامّ ، مع لزوم الغرر فيه عند قومٍ خاصٍّ ، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافاً تخصيصاً لأدلّة نفي الغرر ؛ لاحتمال كون ذلك الشي‌ء من المبتذلات في زمن الشارع أو في العرف‌

__________________

(١) في غير «ف» و «ص» : عليهما ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) تقدّمت عبارة جامع المقاصد في الصفحة ٢٣٢.

(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٣٧٨ ، وسلاّر في المراسم : ١٧٩ ، وقوّاه فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٧٦.

(٤) لو» من «ف».

۴۱۶۱