بحيث يتحرّز عن الغرر بمشاهدته وقد بلغ عند قوم في العزّة إلى حيث لا يتسامح فيها. فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العدّ.
الأولى جعل المدار على التقدير بما بني في مقام استعلام ماليّة الشيء عليه
وبالجملة ، فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير بما (١) بني الأمر في مقام استعلام ماليّة الشيء على ذلك التقدير ، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز ، فيجاب بذكر العدد ، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار (٢) ما عنده من الرمّان والبطّيخ ، فإنّه لا يجاب إلاّ بالوزن ، وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما يجاب بالكيل وربما يجاب بالوزن ، لكن الجواب بالكيل مختصّ بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن ؛ إذ الكيل بنفسه غير منضبط ، بخلاف الوزن ، وقد تقدّم أنّ الوزن أصل في (٣) الكيل (٤).
كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليّه بأحد الثلاثة
وما ذكرنا هو المراد بالمكيل (٥) والموزون اللذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع ، وبدخول الربا فيهما.
وأمّا ما لا يعتبر مقدار ماليّته بالتقدير بأحد الثلاثة كالماء والتبن والخضريات (٦) فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير.
__________________
(١) في غير «ش» : «فيما» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٢) في غير «ف» زيادة : مالية.
(٣) لم ترد «في» في «ف» ، «ن» ، «خ» و «ص» ، وشطب عليها في «ع».
(٤) تقدّم في الصفحة ٢٢٣.
(٥) في «ف» : من المكيل.
(٦) كذا في النسخ ، وفي اللّغة : خضروات.