مكيلاً. ويمكن تقييده بما لم يعلم حاله في زمانهم عليهم‌السلام (١) ، انتهى.

المناقشة في كلام صاحب الحدائق

أقول : قد عرفت أنّ الكلام هنا ليس في معنى اللفظ ؛ لأنّ مفهوم الكيل معلوم لغةً ، وإنّما الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يتعارف فيه هذا المفهوم.

ثمّ لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ ، كان اللازم حمله على العرف العامّ إذا لم يكن عرفٌ شرعي ، لا إذا جهل عرفه الشرعيّ ؛ فإنّه لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذٍ على المعنى العرفي ، بل لا بدّ من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعيّ ، ومع العجز يحكم بإجمال اللفظ ، كما هو واضح (٢).

هذا كلّه مع أنّ الأخبار إنّما وصلت إلينا من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ، فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع.

وأمّا ما استشهد به للرجوع إلى العرف العامّ من قوله عليه‌السلام : «ما سمّيت فيه كيلاً .. إلخ» (٣) فيحتمل أن يراد عرف المخاطب ، فيكون المعيار العرف الخاصّ بالمتبايعين.

نعم ، مع العلم بالعرف العامّ لا عبرة بالعرف الخاصّ ؛ لمقطوعة ابن هاشم الآتية (٤) ، فتأمّل.

__________________

(١) الحدائق ١٨ : ٤٧١ ٤٧٢.

(٢) العبارة من قوله : «ثمّ لو فرض ..» إلى هنا لم ترد في «ف» ، وكتب عليها في غير «ش» و «ص» : وجد في نسخةٍ كذا.

(٣) المتقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة ٢١٠.

(٤) الآتية في الصفحة ٢٣٨.

۴۱۶۱