يكون ما هو المكيل في عرف المتكلّم ، أو يراد به ما هو المكيل في العرف العامّ ، أو ما هو المكيل في عرف كلّ مكلّف ، وعلى أيّ تقديرٍ فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد ، فلا بدّ لبيان حكم غير المراد من دليلٍ خارجي. وإرادة جميع هذه الثلاثة خصوصاً مع ترتيبٍ خاصٍّ في ثبوت الحكم بها ، وخصوصاً مع كون مرتبة كلّ لاحقٍ مع عدم العلم بسابقه لا مع عدمه غير صحيحةٍ ، كما لا يخفى.

احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقّق الأردبيلي

ولعلّ المقدّس الأردبيلي أراد ما ذكرنا ، حيث تأمّل فيما ذكروه من الترتيب بين عرف الشارع ، والعرف العامّ ، والعرف الخاصّ ؛ معلّلاً باحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفاً عامّاً ، أو في أكثر البلدان ، أو في الجملة مطلقاً ، أو بالنسبة إلى كلّ بلدٍ بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلّم (١) ، والظاهر هو الأخير (٢) ، انتهى.

ردّ صاحب الحدائق على المحقّق الأردبيلي

وقد ردّه في الحدائق : بأنّ الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها على عرفهم صلوات الله عليهم ، فكلّ ما كان مكيلاً أو موزوناً في عرفهم وجب إجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخّرة ، وما لم يعلم فهو بناءً على قواعدهم يرجع إلى العرف العامّ وإلى آخر ما ذكروه من التفصيل. ثمّ قال : ويمكن أن يستدلّ للعرف العامّ بما تقدّم في صحيحة الحلبي من قوله عليه‌السلام : «ما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً» ، فإنّ الظاهر أنّ المرجع في كونه مكيلاً إلى تسميته عرفاً‌

__________________

(١) لم ترد «لو سلّم» في غير «ش» والمصدر.

(٢) مجمع الفائدة ٨ : ١٧٧.

۴۱۶۱