العامّ عند انتفائه (١) ، انتهى.
وذكر المحقّق الثاني أيضاً : أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيّرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق ، ولا أثر للعرف (٢) الطارئ ؛ للاستصحاب ، ولظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٣). وأمّا في الأقارير والايمان ونحوها ، فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيءٌ منها (٤) ؛ حملاً له على ما يفهمه الموقع (٥) ، انتهى.
عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقّق هذا المفهوم
أقول : ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون ، بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقّق هذا المفهوم ؛ فإنّ المراد بقولهم عليهمالسلام (٦) : «ما كان مكيلاً فلا يباع جزافاً» (٧) ، أو «لا يُباع بعضه ببعض إلاّ متساوياً» (٨) ، إمّا أن
__________________
(١) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٨ ٢٢٩ ، والجواهر ٢٢ : ٤٢٦ ٤٢٧ و ٢٣ : ٣٦٣ ٣٦٤.
(٢) كذا في «ف» و «ص» ، وفي «ش» والمصدر : «للتغيّر» ، وفي سائر النسخ : للغير.
(٣) عوالي اللآلي ٢ : ٩٨ ، الحديث ٢٧٠.
(٤) عبارة «الواقع فيه شيءٌ منها» من «ش» والمصدر.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٧٠.
(٦) في «ف» : بقوله عليهالسلام.
(٧) لم نعثر عليه بلفظه ، نعم يدلّ عليه ما في الوسائل ١٢ : ٢٥٤ ، الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٨) لم نعثر عليه بلفظه أيضاً ، نعم يدلّ عليه ما في الوسائل ١٢ : ٤٣٨ ، الباب ٨ من أبواب الربا.