عليه قيمتها إذا فسخ البائع.
وقد يحمل على صورة تلف الجارية ، وينافيه قوله فيما بعد : «فليس عليك أن تردّها .. إلخ».
وكيف كان ، فالحكم بصحّة البيع بحكم المشتري ، وانصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة ، لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق (١) ضعيف.
تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والردّ عليه
وأضعف منه ما عن الإسكافي : من تجويز قول البائع : «بعتك بسعر ما بعت» ، ويكون للمشتري الخيار (٢).
ويردّه : أنّ البيع في نفسه إذا كان غرراً فهو باطل فلا يجبره الخيار. وأمّا بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر ، كما تقدّم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.
__________________
(١) لم نعثر على الحاكي ، وراجع الحدائق ١٨ : ٤٦١ ٤٦٣.
(٢) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٤٤.