أن تردّها عليه ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب» (١).

تعيّن التأويل في الصحيحة

لكن التأويل فيها متعيّن [لمنافاة ظاهرها لصحّة البيع وفساده ، فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع ؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاصّ. نعم هي محتاجةٌ إلى أزيد من هذا التأويل ؛ بناءً على القول بالفساد (٢)] بأن يراد من قوله : «باعنيها بحكمي» قطع المساومة على أن اقوّمها على نفسي بقيمتها العادلة (٣) في نظري حيث إنّ رفاعة كان نخّاساً يبيع ويشتري الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً ، وإمّا مع إنشاء الإيجاب وكالةً والقبول أصالةً ، فلمّا مسّها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك ، لظهور غبنٍ له في البيع ، وأنّ رفاعة مخطئ في القيمة ، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به.

وقوله : «إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ ما نقص» إمّا أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية ؛ حيث إنّ المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت ، وإمّا أن يحمل على حصول الحَبَل بعد المسّ ، فصارت أُمّ ولد تعيّن (٤)

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٠٩ ، الحديث ٤ ، الوسائل ١٢ : ٢٧١ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٢) لم ترد «لمنافاة ظاهرها إلى بالفساد» في «ف» ، وكتب عليها في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : نسخة.

(٣) في «ف» : القيمة العادلة.

(٤) في «ش» : وتعيّن.

۴۱۶۱