ويؤيّده : التعليل في رواية حمّاد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام : أنّه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم ؛ لأنّه لا يُدرى كم الدينار من الدرهم (١).

ظاهر صحيحة رفاعة صحّة البيع بحكم المشتري

لكن في صحيحة رفاعة النخّاس ما ظاهره المنافاة ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : ساومت رجلاً بجارية له فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه [على ذلك (٢)] ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت له : هذه ألف درهم (٣) حكمي عليك (٤) فأبى أن يقبلها (٥) منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال : أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت (٦) إليه كان عليك أن تردّ ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له. قال : قلت (٧) : أرأيت إن أصبت بها عيباً بعد أن مسستها؟ قال : ليس عليك (٨)

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٩ ، الباب ٢٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.

(٢) من «ص» والمصدر.

(٣) كذا في الوسائل و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي الكافي : «هذه الألف» ، وفي «م» ، «خ» و «ع» : «هذا الألف دراهم» ، وفي «ص» : هذه الألف الدراهم ، والعبارة في «ف» هكذا : ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمي ..

(٤) في «ش» والوسائل وهامش «ن» زيادة : أن تقبلها.

(٥) كذا في «ش» والكافي والوسائل ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أن يقبضها.

(٦) كذا في «ص» والكافي والوسائل ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : بعثتها.

(٧) في «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» زيادة : له.

(٨) كذا ، وفي الكافي والوسائل : لك.

۴۱۶۱