لا بعد الحصول في اليد. وكذا لو كان بعد إتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم ، كما لو أرسل إليه طعاماً مسموماً ؛ لأنّه بمنزلة القبض.
وإن كان قبله ، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعاً للضميمة ، أو بقائه بما قابلة من الثمن ، وجهان :
من أنّ العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق ؛ لأنّه كان سبباً في صحّته.
ومن أنّه كان تابعاً له في الحدوث ، فإذا (١) تحقّق تملّك المشتري له ، فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأساً ، هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه وبين ما يخصّه من الثمن ، لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء.
لكن ظاهر النصّ (٢) أنّه لا يقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلاً ، ولا يوضع له شيءٌ منه أبداً على تقدير عدم الظفر به.
لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط
ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط ، لاشتراط خيارٍ يخصّ بها (٣).
لو عقد على الضميمة فضولاً
نعم ، لو عقد على الضميمة فضولاً ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع.
لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً
ثمّ لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً ، إمّا بعد القدرة عليه أو قبلها ، كان له الرجوع بأرشه ، كذا قيل (٤).
__________________
(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : فيما إذا.
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٠١ ٢٠٢.
(٣) في غير «ش» : به.
(٤) قاله المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٤٣٨.