التسلّم ، ومن هنا لو كان المشتري قادراً دون البائع كفى في الصحّة ، كما عن الإسكافي (١) والعلاّمة (٢) وكاشف الرموز (٣) والشهيدين (٤) والمحقّق الثاني (٥). وعن ظاهر الانتصار : أنّ صحّة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممّا انفردت به الإماميّة (٦) ، وهو المتّجه ؛ لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبّع في كلماتهم وفي استدلالهم (٧) بالغرر وغيره مختصّ بغير ذلك.

لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله

ومنه يعلم أيضاً : أنّه (٨) لو لم يقدر أحدهما على التحصيل ، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم ، كما لو اعتاد الطائر العود صحّ (٩) ؛ وفاقاً للفاضلين (١٠) والشهيدين (١١) والمحقّق‌

__________________

(١) حكاه عنه العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٥ ، والمختلف ٥ : ٢١٦.

(٢) المختلف ٥ : ٢١٦.

(٣) حكاه عنه السيّد بحر العلوم الطباطبائي في المصابيح (مخطوط) : ٩٧ ، ولكن لم نعثر على المحكي عنه ، انظر كشف الرموز ١ : ٤٥٣ ، والمسالك ٣ : ١٧٢ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٥٠.

(٤) اللمعة الدمشقية : ١١١ ، والدروس ٣ : ٢٠٠.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ١٠٠ و ١٠٢.

(٦) حكاه عن ظاهره السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٩ ، وراجع الانتصار : ٢٠٩.

(٧) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : واستدلالاتهم.

(٨) في «ف» بدل «أنّه» : الجواز.

(٩) لم ترد «صحّ» في «ف».

(١٠) الشرائع ٢ : ١٧ ، والقواعد ١ : ١٢٥ ، والتذكرة ١ : ٤٦٦.

(١١) اللمعة الدمشقية : ١١١ ، والدروس ٣ : ١٩٩ ٢٠٠ ، والروضة البهية ٣ : ٢٤٩ ، والمسالك ٣ : ١٧٣.

۴۱۶۱