الثاني (١) وغيرهم (٢).

نعم ، عن نهاية الإحكام : احتمال العدم ، بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم ، وأنّ عود الطائر غير موثوقٍ به ، إذ ليس له عقلٌ باعث (٣).

لو لم يقدر على التحصيل إلّا بعد مدّة مقدّرة عادةً

وفيه : أنّ العادة باعثةٌ كالعقل ، مع أنّ الكلام على تقدير الوثوق.

ولو لم يقدرا (٤) على التحصيل وتعذّر عليهما إلاّ بعد مدّةٍ مقدّرةٍ عادةً وكانت ممّا لا يتسامح فيه كسنةٍ أو أزيد ، ففي بطلان البيع ؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة (٥) ، ولثبوت الغرر ، أو صحّته ؛ لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً ؛ ولذا حكم مدّعيه بالصحّة هنا ، والغرر منفيّ مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدّة ، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدّة ، وجهان ، بل قولان ، تردّد فيهما في الشرائع ، ثمّ قوّى الصحّة (٦) ، وتبعه في محكيّ التحرير (٧) والمسالك (٨) والكفاية (٩) وغيرها (١٠).

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٩٢.

(٢) مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٧٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٩٠ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ٥٨ وغيرهم.

(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٤٨١.

(٤) في «ف» ، «م» و «ش» : لم يقدر.

(٥) تقدّمت في صدر المسألة ، الصفحة ١٧٥.

(٦) الشرائع ٢ : ١٧.

(٧) التحرير ١ : ١٦٥.

(٨) المسالك ٣ : ١٧٤.

(٩) كفاية الأحكام : ٩٠.

(١٠) مثل الصيمري في غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠ ، والسيّد بحر العلوم في المصابيح (مخطوط) : ١٠٥ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧١.

۴۱۶۱