درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۷۱: قدرت بر تسلیم ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

قدرت بر تسلیم عوضین

شرط سوم از شرائط عوضین این است که فروشنده قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد و خریدار قدرت بر تسلیم ثمن داشته باشد. در این شرط جهاتی مورد بحث قرار می‌گیرد:

جهت اولی توضیح مورد بحث به ذکر مثالی می‌باشد: فرض کنید زید کبوتری در دست دارد این کبوتر را می‌فروشد. تبعاً زید قدرت بر تسلیم کبوتر به مشتری دارد. اگر این زید پرندگان در هوا را بفروشد و قدرت بر گرفتن آنها ندارد می‌گوییم زید قدرت بر تسلیم مبیع به مشتری ندارد. هر موردی که قدرت بر تسلیم مبیع یا ثمن نباشد این بیع باطل است.

جهت دوم در دلیل بر این شرط سوم می‌باشد چندین دلیل بر اعتبار شرط سوم ذکر شده است:

اولین دلیل برای این مدعا اجماع می‌باشد.

دومین دلیل برای این مدّعا حدیث (نهی النبی صلی الله علیه و آله عن البیع الغرری) می‌باشد پس به واسطه این حدیث می‌گوییم قدرت بر تسلیم از شرائط صحت بیع می‌باشد.

جهت سوم در این است چرا این بیع غرری می‌باشد؟ انما الکلام در صغری دلیل دوم است که در صورت نبود قدرت بر تسلیم بیع غرری می‌باشد یا نه؟ مرحوم شیخ ادعا می‌کند که بیع با نبود قدرت بر تسلیم یا شک در وجود قدرت غرری می‌باشد. برای اثبات این مدعا دو مطلب توضیح داده است:

مطلب اول این است که برای کلمه غرر معانی مختلفه‌ای نقل شده است به معنای غفلت، به معنای هلاکت، به معنای خدعه و گول زدن، به معنای خطر، به معنای انجام کاری که ظاهر زیبا دارد و واقع آن مشخص نیست آمده است.

مرحوم شیخ ادعا می‌کند که تمام این معانی در زمینه جهل و نادانی است این معانی متضمن جهل مغرور است.

مطلب دوم جهل در معاملات بر چند قسم است: یکی جهل به اصل وجود مبیع، دوم جهل به وصول مبیع نمی‌داند می‌تواند تحویل به مشتری بدهد یا نه، و ثالثاً جهل به کمیّت و کیفیّت مبیع دارد. پس سه گونه جهل در مورد مبیع وجود دارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: جهل به هر یک از این سه موجب هلاکت و ضرر و غرر می‌باشد.

در این فرمایش مرحوم شیخ اشکالی از صاحب جواهر وجود دارد و آن این است که: در زمینه جهل به اصل وجود غرر می‌باشد، در جهل به صفات غرر می‌باشد، اما در زمینه جهل به حصول غرر نمی‌باشد. برای اینکه جهل به این معنا در جمیع موارد بیع عین غائبه موجود است. در موارد بیع ثمار موجود است.

مرحوم شیخ جواب می‌دهند می‌فرمایند: قطعاً در موارد جهل به حصول غرر می‌باشد بلکه این غرر أقوی از مورد جهل به صفات می‌باشد فعلیه بیع باطل می‌باشد.

۳

تطبیق قدرت بر تسلیم عوضین

مسألة الثالث

من شروط العوضين: القدرة على التسليم‌

فإنّ الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد، وفي التذكرة: أنّه إجماع. وفي المبسوط: الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. وعن الغنية: أنّه إنّما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدوراً عليه تحفّظاً ممّا لا يمكن فيه ذلك، كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإنّ ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف.

واستدلّ في التذكرة على ذلك بأنّه: «نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر»، وهذا غررٌ، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعاً، على الظاهر المصرّح به في موضعٍ من الإيضاح، واشتهار الخبر بين الخاصّة والعامة يجبر إرساله.

أمّا كون ما نحن فيه غرراً فهو الظاهر من كلمات كثيرٍ من الفقهاء وأهل اللغة، حيث مثّلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء؛ مع أنّ معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادقٌ عليه، والمرويّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: «أنّه عملُ ما لا يؤمن معه من الضرر».

وفي الصحاح: الغرّة: الغفلة، والغارّ: الغافل، وأغرّه، أي: أتاه على غِرّة منه، واغترّ بالشي‌ء، أي: خدع به، والغرر: الخطر، ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر؛ وهو مثل بيع السمك في الماء‌

والطير في الهواء إلى أن قال: والتغرير: حمل النفس على الغرر، انتهى. وعن القاموس ما ملخّصه: غرّه غرّاً وغروراً وغِرّةً بالكسر ـ ، فهو مغرورٌ وغريرٌ كأمير ـ : خدعه وأطمعه في الباطل إلى أن قال: غرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً، أي: عرّضها للهلكة، والإسم الغَرَر محرّكه إلى أن قال: والغارّ: الغافل، واغترّ: غفل، والإسم الغِرَّة بالكسر، انتهى.

وعن النهاية بعد تفسير الغِرَّة بالكسر بالغفلة: أنّه نهى عن بيع الغَرَر، وهو ما كان له ظاهرٌ يغرّ المشتري، وباطنٌ مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدةٍ ولا ثقةٍ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كلّ مجهول، وقد تكرّر في الحديث، ومنه حديث مطرِّف: «إنّ لي نفساً واحدة، وإنّي لأكره أن اغرّر بها»، أي أحملها على غير ثقةٍ، وبه سمّي الشيطان غروراً؛ لأنّه يحمل الإنسان على محابّه، ووراء ذلك ما يسوؤه، انتهى.

وقد حكي أيضاً عن الأساس والمصباح والمغرب والمجمل

مسألة الثالث

من شروط العوضين : القدرة على التسليم‌

شرطيّة القدرة على التسليم

فإنّ الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد (١) ، وفي التذكرة : أنّه إجماع (٢). وفي المبسوط : الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء (٣). وعن الغنية : أنّه إنّما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدوراً عليه تحفّظاً ممّا لا يمكن فيه ذلك ، كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فإنّ ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف (٤).

الاستدلال عليه بـ : نهي النبيّ صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر

واستدلّ في التذكرة على ذلك بأنّه : «نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر» (٥) ،

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ١٠١.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٦.

(٣) المبسوط ٢ : ١٥٧.

(٤) الغنية : ٢١١.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٣٠ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.

وهذا غررٌ (١) ، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعاً ، على الظاهر المصرّح به في موضعٍ من الإيضاح (٢) ، واشتهار الخبر بين الخاصّة والعامة يجبر إرساله.

كون ما نحن فيه غرراً

أمّا كون ما نحن فيه غرراً فهو الظاهر من كلمات كثيرٍ من الفقهاء (٣) وأهل اللغة (٤) ، حيث مثّلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء ؛ مع أنّ معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادقٌ عليه ، والمرويّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «أنّه عملُ ما لا يؤمن معه من الضرر» (٥).

معنى الغرر لغة

تعريف الصحاح

وفي الصحاح : الغرّة : الغفلة ، والغارّ : الغافل ، وأغرّه ، أي : أتاه على غِرّة منه ، واغترّ بالشي‌ء ، أي : خدع به (٦) ، والغرر : الخطر ، ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر ؛ وهو مثل بيع السمك في الماء‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٦.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.

(٣) راجع الوسيلة : ٢٤٥ ٢٤٦ ، والسرائر ٢ : ٣٢٣ ٣٢٤ ، والجامع للشرائع : ٢٥٥ ، والتذكرة ١ : ٤٨٥ ، وغيرها.

(٤) كما في الصحاح ٢ : ٧٦٨ ، مادّة «غرر» ، ومجمع البحرين ٣ : ٤٢٣ ، مادّة «غرر» أيضاً.

(٥) لم نعثر عليه في كتب الأُصول والفروع ، نعم نقله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٨٧ ، بلفظ : وروى ابن أبي المكارم الفقهي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «أنّ الغرر عمل ما لا يؤمن معه الضرر».

(٦) في «ف» : أغرّه بالشي‌ء ، أي : خدعه به.

تعريف القاموس

والطير في الهواء إلى أن قال : والتغرير : حمل النفس على الغرر (١) ، انتهى. وعن القاموس ما ملخّصه : غرّه غرّاً وغروراً وغِرّةً بالكسر ـ ، فهو مغرورٌ وغريرٌ كأمير (٢) ـ : خدعه وأطمعه في الباطل (٣) إلى أن قال : غرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً ، أي : عرّضها للهلكة ، والإسم الغَرَر محرّكه إلى أن قال : والغارّ : الغافل ، واغترّ : غفل ، والإسم الغِرَّة بالكسر (٤) ، انتهى.

تعريف النهاية

وعن النهاية بعد تفسير الغِرَّة بالكسر بالغفلة : أنّه نهى عن بيع الغَرَر ، وهو ما كان له ظاهرٌ يغرّ المشتري ، وباطنٌ مجهول. وقال الأزهري : بيع الغرر ما كان على غير عهدةٍ ولا ثقةٍ ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كلّ مجهول ، وقد تكرّر في الحديث ، ومنه حديث مطرِّف : «إنّ لي نفساً واحدة ، وإنّي لأكره أن اغرّر بها» ، أي أحملها على غير ثقةٍ ، وبه سمّي الشيطان غروراً ؛ لأنّه يحمل الإنسان على محابّه ، ووراء ذلك ما يسوؤه (٥) ، انتهى.

سائر كتب اللغة

وقد حكي أيضاً عن الأساس (٦) والمصباح (٧) والمغرب (٨) والمجمل (٩)

__________________

(١) الصحاح ٢ : ٧٦٨ ٧٦٩ ، مادّة «غرر» ، وفيه : واغترّه : أي أتاه.

(٢) كلمة «كأمير» من «ش» والمصدر.

(٣) في «ص» والمصدر : بالباطل.

(٤) القاموس المحيط ٢ : ١٠٠ ١٠١ ، مادّة «غرّه».

(٥) النهاية (لابن الأثير) ٣ : ٣٥٥ ٣٥٦ ، مادّة «غرر».

(٦) أساس البلاغة : ٣٢٢ ، مادّة «غرر».

(٧) المصباح المنير : ٤٤٥ ، مادّة «الغرّة».

(٨) المغرب : ٣٣٨.

(٩) مجمل اللغة (لابن فارس) : ٥٣٢ ، مادة «غرّ».

والمجمع (١) تفسير الغرر بالخطر ، ممثّلاً له في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء.

وفي التذكرة : أنّ أهل اللغة فسّروا بيع الغَرَر بهذين (٢) ، ومراده من التفسير التوضيح بالمثال ، وليس في المحكيّ عن النهاية منافاةٌ لهذا التفسير ، كما يظهر بالتأمّل.

أخذ الجهالة في معنى «الغرر»

وبالجملة ، فالكلّ متّفقون على أخذ «الجهالة» في معنى الغَرَر ، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده ، أم بحصوله في يد من انتقل إليه ، أم بصفاته كمّاً وكيفاً (٣).

توهّم أنّ المنساق من «الغرر» الجهل بصفات المبيع ومقداره

وربما يقال (٤) : إنّ المنساق من الغَرَر المنهيّ عنه : الخطر ، من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره ، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه ؛ ضرورة حصوله في بيع كلِّ غائب ، خصوصاً إذا كان في بحرٍ ونحوه ، بل هو أوضح شي‌ءٍ في بيع الثمار والزرع ونحوهما.

والحاصل : أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيعٍ مجهول الحال بالنسبة إلى التسلّم وعدمه ، خصوصاً بعد جبره بالخيار لو تعذّر.

رفع التوهّم المذكور

وفيه : أنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم‌

__________________

(١) لم نعثر فيه على التصريح به ، نعم فيه ما يفيد ذلك ، انظر مجمع البحرين ٣ : ٤٢٣ ، مادّة «غرر» ، وحكاه عنه وعمّا تقدّم صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٢ : ٣٨٦.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٦ ، وفيه : وفسّر بأنّه بيع السمك في الماء والطير في الهواء.

(٣) في «ش» : أو كيفاً.

(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٨٨.

من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله ، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصاً بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده ، يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات.

الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة

هذا ، مضافاً إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصّة بالنبويّ المذكور على اعتبار القدرة على التسليم ، كما يظهر من الانتصار ، حيث قال فيما حكي عنه : وممّا انفردت به الإماميّة القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة ، ولا يشترى وحده إلاّ إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري (١) ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال إلى أن قال : ويعوِّل مخالفونا في منع بيعه على أنّه بيع غَرَرٍ ، وأنّ نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع الغَرَر إلى أن قال : وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ هذا البيع يخرجه عن أن يكون غرراً ؛ انضمام (٢) غيره إليه (٣) ، انتهى.

وهو صريحٌ في استدلال جميع العامّة بالنبويّ على اشتراط القدرة على التسليم. والظاهر اتّفاق أصحابنا أيضاً على الاستدلال به له (٤) ، كما يظهر للمتتبّع ، وسيجي‌ء في عبارة الشهيد التصريح به.

وكيف كان ، فالدعوى المذكورة ممّا لا يساعدها اللغة ولا العرف‌

__________________

(١) عبارة «ولا يشترى إلى المشتري» من «ش» والمصدر.

(٢) كذا في «ش» ونسخة بدل «ص» ، وفي سائر النسخ والمصدر : لانضمام.

(٣) الانتصار : ٢٠٩.

(٤) له» من «خ» ، واستدركت في «ن» ، «م» و «ع» أيضاً.

ولا كلمات أهل الشرع.

كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر

وما أبعد ما بينه وبين ما عن قواعد الشهيد قدس‌سره ، حيث قال : الغرر [لغةً (١)] ما كان له ظاهرٌ محبوبٌ وباطنٌ مكروه ، قاله بعضهم ، ومنه قوله تعالى ﴿مَتاعُ الْغُرُورِ* (٢) ، وشرعاً هو جهل الحصول. وأمّا المجهول المعلوم الحصول (٣) ومجهول الصفة فليس غرراً. وبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه ، لوجود الغَرَر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبلُ أو وُصِف (٤) الآن ، ووجود الجهل بدون الغَرَر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. وقد يتوغّل في الجهالة ، كحجرٍ لا يُدرى أذهبٌ ، أم فضّةٌ ، أم نحاسٌ ، أم صَخرٌ ، ويوجدان معاً في العبد الآبق المجهول الصفة. ويتعلّق الغَرَر والجهل تارةً بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود (٥) ، وتارةً بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود ، وبالجنس كحَبٍّ لا يُدرى ما هو ، وسلعةٍ من سلعٍ مختلفة ، وبالنوع كعبدٍ من عبيدٍ ، وبالقَدَر ككيلٍ لا يعرف قَدَرُه والبيع إلى مبلغ السهم ، وبالعين كثوبٍ من ثوبين مختلفين ، وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح‌

__________________

(١) ما بين المعقوفتين من المصدر ، واستدركت في «ن» و «ص» أيضاً.

(٢) آل عمران : ١٨٥ ، والحديد : ٢٠.

(٣) عبارة «وأمّا المجهول المعلوم الحصول» لم ترد في «ش» ، والموجود في المصدر بعد قوله : «وشرعاً هو جهل الحصول» ، هكذا : «وأمّا المجهول ، فمعلوم الحصول مجهول الصفة ، وبينهما عموم وخصوص من وجه».

(٤) في المصدر : أو بالوصف.

(٥) لم ترد «الوجود» في «ف».