والمجمع (١) تفسير الغرر بالخطر ، ممثّلاً له في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء.
وفي التذكرة : أنّ أهل اللغة فسّروا بيع الغَرَر بهذين (٢) ، ومراده من التفسير التوضيح بالمثال ، وليس في المحكيّ عن النهاية منافاةٌ لهذا التفسير ، كما يظهر بالتأمّل.
أخذ الجهالة في معنى «الغرر»
وبالجملة ، فالكلّ متّفقون على أخذ «الجهالة» في معنى الغَرَر ، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده ، أم بحصوله في يد من انتقل إليه ، أم بصفاته كمّاً وكيفاً (٣).
توهّم أنّ المنساق من «الغرر» الجهل بصفات المبيع ومقداره
وربما يقال (٤) : إنّ المنساق من الغَرَر المنهيّ عنه : الخطر ، من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره ، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه ؛ ضرورة حصوله في بيع كلِّ غائب ، خصوصاً إذا كان في بحرٍ ونحوه ، بل هو أوضح شيءٍ في بيع الثمار والزرع ونحوهما.
والحاصل : أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيعٍ مجهول الحال بالنسبة إلى التسلّم وعدمه ، خصوصاً بعد جبره بالخيار لو تعذّر.
رفع التوهّم المذكور
وفيه : أنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم
__________________
(١) لم نعثر فيه على التصريح به ، نعم فيه ما يفيد ذلك ، انظر مجمع البحرين ٣ : ٤٢٣ ، مادّة «غرر» ، وحكاه عنه وعمّا تقدّم صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٢ : ٣٨٦.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٦ ، وفيه : وفسّر بأنّه بيع السمك في الماء والطير في الهواء.
(٣) في «ش» : أو كيفاً.
(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٨٨.