التزم بالفداء ، لا أنّه (١) إذا باع ضمن.

الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليه

والأوفق بالقواعد أن يقال بجواز البيع ؛ لكونه ملكاً لمولاه ، وتعلّق حقّ الغير لا يمنع عن ذلك ؛ لأنّ كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأساً فضلاً عن تعلّق حقّ الغير. ولعلّ ما عن الخلاف والسرائر مبنيٌّ على أصلهما من بطلان الفضولي وما أشبهه من كلّ بيعٍ يلزم من لزومه بطلان حقّ الغير ، كما يومئ إليه استدلال الحلّي على بطلان البيع قبل التزامه وضمانه : بأنّه قد تعلّق (٢) برقبة العبد الجاني فلا يجوز إبطاله (٣). ومرجع هذا المذهب إلى أنّه لا واسطة بين لزوم البيع وبطلانه ، فإذا صحّ البيع أبطل حقّ الغير.

هل البيع التزامٌ بالفداء أم لا؟

وقد تقدّم غير مرّة : أنّه لا مانع من وقوع البيع مراعىً بإجازة ذي الحقّ أو سقوط حقّه ، فإذا باع المولى فيما نحن فيه قبل أداء الدية أو أقلّ الأمرين على الخلاف وقع مراعىً ، فإن فدّاه المولى أو رضي المجنيّ عليه بضمانه فذاك ، وإلاّ انتزعه المجنيّ عليه من المشتري ، وعلى هذا فلا يكون البيع موجباً لضمان البائع حقّ المجنيّ عليه.

قال في كتاب الرهن من القواعد : ولا يجبر السيّد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه ، بل يتسلّط المجنيّ عليه ، فإن استوعب الجناية القيمة بطل الرهن ، وإلاّ ففي المقابل (٤) ، انتهى.

__________________

(١) في «ش» : إلاّ أنّه.

(٢) في «ص» زيادة : حقّ الغير.

(٣) السرائر ٣ : ٣٥٨.

(٤) القواعد ١ : ١٥٩.

۴۱۶۱