كلام العلّامة في أنّ البيع بنفسه التزام بالفداء

لكن ظاهر العلاّمة في غير هذا المقام وغيره هو أنّ البيع بنفسه التزام بالفداء. ولعلّ وجهه : أنّه يجب على المولى حيث تعلّق بالعبد وهو مالٌ من أمواله ، وفي يده (١) حقٌّ يتخيّر المولى في نقله عنه إلى ذمّته ، أن يوفي حقّ المجني عليه إمّا من العين أو من ذمّته ، فيجب عليه : إمّا تخليص العبد من المشتري بفسخٍ أو غيره ، وإمّا أن يفديه من ماله ، فإذا امتنع المشتري من ردّه والمفروض عدم سلطنة البائع على أخذه قهراً ؛ للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع الفداء.

المناقشة فيما أفاده العلّامة قدّس سرّه

ويرد عليه : أنّ فداء العبد غير لازم قبل البيع ، وبيعه ليس إتلافاً له حتّى يتعيّن عليه الفداء ، ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلاّ رفع يده ، لا رفع يد الغير ، بل هذا أولى بعدم وجوب الفكّ من الرهن الذي تقدّم في آخر مسألته الخدشة (٢) في وجوب الفكّ على الراهن بعد بيعه ؛ لتعلّق الدين هناك بالذمّة وتعلّق الحقّ هنا بالعين ، فتأمّل.

ثمّ إنّ المصرَّح به في التذكرة (٣) والمحكيّ عن غيرها (٤) : أنّ للمشتري فكّ العبد ، وحكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه.

__________________

(١) لم ترد «وفي يده» في «ف».

(٢) في «ف» : «الخلاف» ، وراجع الصفحة ١٦٦.

(٣) التذكرة ١ : ٤٦٥ ٤٦٦.

(٤) حكاه المحقّق التستري في المقابس : ١٨٦ عن التحرير ، وراجع التحرير ١ : ١٦٥.

۴۱۶۱