الاسترقاق ، كان حسناً. وكذا بيعه وهبته (١) ، انتهى.
احتمال أن يكون مراد المحقّق من «الصحّة» اللزوم
لكن يحتمل قويّاً أن يكون مراده بالصحّة : وقوعه لازماً غير متزلزل كوقوع العتق ؛ لأنّه الذي يبطل به حقّ الاسترقاق ، دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل والاسترقاق.
الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك والمناقشة فيه
وكيف كان ، فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك ، وهو ممنوع ؛ لأصالة بقاء ملكه ، ولظهور (٢) لفظ «الاسترقاق» في بعض الأخبار (٣) في بقاء الملك. نعم ، في بعض الأخبار ما يدلّ على الخلاف (٤).
ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه ؛ فإنّه ينتقل إلى المجنيّ عليه ، ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيّاً على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كلّ ما يتعلّق به حقّ الغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشتري عليه ، كما في الرهن.
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٢٠٩.
(٢) في غير «ف» : وظهور.
(٣) الوسائل ١٩ : ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.
(٤) الوسائل ١٩ : ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.