الاسترقاق ، كان حسناً. وكذا بيعه وهبته (١) ، انتهى.

احتمال أن يكون مراد المحقّق من «الصحّة» اللزوم

لكن يحتمل قويّاً أن يكون مراده بالصحّة : وقوعه لازماً غير متزلزل كوقوع العتق ؛ لأنّه الذي يبطل به حقّ الاسترقاق ، دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل والاسترقاق.

الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك والمناقشة فيه

وكيف كان ، فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك ، وهو ممنوع ؛ لأصالة بقاء ملكه ، ولظهور (٢) لفظ «الاسترقاق» في بعض الأخبار (٣) في بقاء الملك. نعم ، في بعض الأخبار ما يدلّ على الخلاف (٤).

ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه ؛ فإنّه ينتقل إلى المجنيّ عليه ، ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيّاً على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كلّ ما يتعلّق به حقّ الغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشتري عليه ، كما في الرهن.

__________________

(١) الشرائع ٤ : ٢٠٩.

(٢) في غير «ف» : وظهور.

(٣) الوسائل ١٩ : ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.

(٤) الوسائل ١٩ : ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.

۴۱۶۱