درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۶۹: طلق بودن ۴۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

بیع عبدی که عمدا جنایت کرده است

موضوع بحث این است که عبد زید دو چشم عمرو را عمداً کور کرده است. در این مورد عمرو می‌تواند عبد زید را استرقاق کند یعنی عبد خودش قرار بدهد و می‌تواند قصاص بکند.

مثال دوم زید عبدی دارد، عبد زید عمرو را عمداً کشته است اولیاء عمرو می‌توانند عبد زید را تملّک بکنند و می‌توانند عبد زید را به قتل برسانند.

موضوع بحث این است که برای زید فروش این عبد جانی جایز است یا نه؟ در این مسأله سه نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که فروش این عبد برای زید جایز نمی‌باشد. شیخ طوسی، علامه در مختلف، اسکافی، محقق قائل به این نظریه شده‌اند. دلیل بر این نظریه این است که این عبد با این جنایت از ملک زید خارج شده است و لذا هر وقتی که پسر عمرو در مثال دوم بخواهد این عبد را ملک خودش قرار می‌دهد، هر آنی که پسر عمرو بخواهد این عبد را به قتل می‌رساند و چون که این عبد از ملک زید خارج شده است. فروش این عبد برای زید جایز نمی‌باشد، فعلیه بیع زید این عبد را باطل است.

در این استدلال مرحوم شیخ انصاری ایراد دارد حاصل آن اشکال این است که این عبد با این جنایت از ملک زید خارج نشده است. دلیل بر آن این است که اولاً استصحاب بقای ملکیّت این عبد برای زید.

و ثانیاً در روایات آمده است که مجنی علیه یا اولیاء او می‌توانند این عبد را استرقاق بکنند. معنای استرقاق این است که عمرو اگر بخواهد می‌تواند این عبد را ملک خودش قرار بدهد یعنی عبد از ملک زید خارج نشده است.

نظریه دوم این است که بیع زید این عبد را صحیح و لازم می‌باشد. دلیل بر این نظریه این است که این جنایت عبد کما اینکه موجب خروج عبد از ملک زید نشده است کذلک موجب رفع سلطنت زید از این عبد نشده است. فعلیه زید مالک این عبد است سلطنت بر این عبد دارد. خالد مالک پول است سلطنت بر پول دارد. پس بیع زید این عبد را به خالد صحیح و لازم می‌باشد. غاية الأمر خالد اگر جاهل به جنایت عبد بوده است حق فسخ دارد و اگر عالم به جنایت عبد بوده است حق فسخ ندارد. خیار برای خالد از این جهت است که بودن این عبد در معرض کشته شدن و در معرض استرقاق این عیب برای عبد است اگر مشتری عالم به جنایت بوده حق فسخ ندارد و اگر جاهل به جنایت بوده حق فسخ دارد.

مرحوم شیخ این نظریه را قبول ندارد برای اینکه می‌گوید: اولاً اگر این بیع لازم باشد موجب این می‌شود که حق مجنی علیه باطل باشد.

و ثانیاً این عبد متعلّق حق مجنی علیه بوده است مبیع اگر متعلّق حق دیگران باشد بیع قطعاً لازم نمی‌باشد و لذا قلنا بیع راهن عین مرهونه را لازم نمی‌باشد.

نظریه سوم این است که بیع زید این عبد را صحیح و متزلزل می‌باشد. این نظریه را شیخ انصاری تبعاً للمشهور انتخاب کرده است. شیخ دو ادّعا دارد:

ادّعای اول این است که این بیع صحیح می‌باشد. دلیل آن این است که عبد از ملک ملک زید خارج نشده است. پس زید مملوک خودش را فروخته است. پس بیع صادره از زید صحیح بوده است.

ادعای دوم این است که این بیع لازم نمی‌باشد. دلیل آن این است که این عبد متعلّق حق مجنی علیه بوده است. حق مجنی علیه تعلّق به این عبد گرفته است. زید در عبدی که متعلّق حق دیگران بوده است تصرف کرده است لذا این بیع متزلزل و جایز است. یعنی اگر مجنی علیه این بیع را اجازه کرد یکون لازماً.

۳

تطبیق بیع عبدی که عمدا جنایت کرده است

مسألة

إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه، فالأقوى صحّة بيعه، وفاقاً للمحكيّ عن العلاّمة والشهيد والمحقّق الثاني وغيرهم، بل في شرح الصيمري: أنّه المشهور؛ لأنّه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق (مجنی عنه حق دارد عبد را ملک خودش قرار بدهد) عن ملك مولاه، على ما هو المعروف عمّن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجي‌ء.

وتعلّق حقّ المجنيّ عليه به (عبد) لا يوجب خروج الملك عن قابليّة الانتفاع به. ومجرّد إمكان مطالبة أولياء المجنيّ عليه له (عبد) في كلّ وقتٍ بالاسترقاق أو القتل لا يسقط اعتبار ماليّته.

وعلى تقدير تسليمه، فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير، فيكون موقوفاً على افتكاكه عن القتل والاسترقاق، فإن افتكّ لزم، وإلاّ بطل البيع من أصله.

ويحتمل أن يكون البيع غير متزلزل، فيكون تلفه من المشتري في غير زمن الخيار؛ لوقوعه في ملكه، غاية الأمر أنّ كون المبيع عرضة لذلك عيب يوجب الخيار مع الجهل، كالمبيع الأرمد إذا عمي، والمريض إذا مات بمرضه.

ويردّه: أنّ المبيع إذا كان متعلّقاً لحقّ الغير فلا يقبل أن يقع لازماً؛ لأدائه إلى سقوط حقّ الغير، فلا بدّ إمّا أن يبطل وإمّا أن يقع مراعىً، وقد عرفت أنّ مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ومدخليّة الغير فيه: وقوع بيعه مراعىً، لا باطلاً.

وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض الذي يخاف عليه من الموت، والأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق؛ فإنّ الخوف في المثالين لا يوجب نقصاناً في سلطنة المالك مانعاً عن نفوذ تمليكه منجّزاً، بخلاف تعلّق حقّ الغير. اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ‌

تعلّق حقّ المجنيّ عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجّزاً؛ لأنّ للبائع سلطنة مطلقة عليه، وكذا للمشتري؛ ولذا يجوز التصرّف لهما فيه من دون مراجعة ذي الحقّ، غاية الأمر أنّ له التسلّط على إزالة ملكهما ورفعه بالإتلاف أو التمليك، وهذا لا يقتضي وقوع العقد مراعى وعدم استقرار الملك.

وبما ذكرنا ظهر الفرق بين حقّ المرتهن المانع من تصرّف الغير وحقّ المجنيّ عليه الغير المانع فعلاً، غاية الأمر أنّه رافع شأناً.

وكيف كان، فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان، فإنّه قال فيما حكي عنه: إذا كان لرجلٍ عبدٌ، فجنى، فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه، فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصحّ البيع، وإن كانت جنايته توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش. ثمّ استدلّ بأنّه إذا وجب عليه القِوَد (قصاص) فلا يصحّ بيعه؛ لأنّه قد باع منه ما لا يملكه، فإنّه حقٌّ للمجنيّ عليه. وأمّا إذا وجب عليه الأرش صحّ؛ لأنّ رقبته سليمةٌ، والجناية أرشها فقد التزمه السيّد، فلا وجه يفسد البيع، انتهى.

وقد حكي عن المختلف: أنّه حكى عنه في كتاب الظهار: التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمداً، حيث قال: إذا كان عبدٌ قد جنى جنايةً فإنّه لا يجزئ عتقه عن الكفّارة، وإن كان خطأً جاز ذلك. واستدلّ (شیخ) بإجماع الفرقة، فإنّه لا خلاف بينهم أنّه إذا كانت جنايته عمداً ينتقل ملكه إلى المجنيّ عليه، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه، انتهى.

وربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافيّ المحكيّة عنه في الرهن، وهي (محکیه): أنّ من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتاً لملكه إيّاه، غير خارجٍ بارتدادٍ أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه، انتهى.

وربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضاً في كتاب القصاص، حيث قال: إنّه إذا قتل العبد حرّا عمداً فأعتقه مولاه صحّ، ولم يسقط القود، ولو قيل: لا يصحّ لئلاّ يبطل حقّ الولي من الاسترقاق، كان حسناً. وكذا بيعه وهبته، انتهى.

لكن يحتمل قويّاً أن يكون مراده بالصحّة: وقوعه لازماً غير متزلزل كوقوع العتق؛ لأنّه الذي يبطل به حقّ الاسترقاق، دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل والاسترقاق.

وكيف كان، فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك، وهو ممنوع؛ لأصالة بقاء ملكه (سید بر عبد)، ولظهور لفظ «الاسترقاق» في بعض الأخبار في بقاء الملك. نعم، في بعض الأخبار ما يدلّ على الخلاف.

ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه؛ فإنّه ينتقل إلى المجنيّ عليه، ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيّاً على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كلّ ما يتعلّق به حقّ الغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشتري عليه، كما في الرهن.

مسألة

هل يصحّ بيع الجاني عمداً أم لا؟

إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه ، فالأقوى صحّة بيعه ، وفاقاً للمحكيّ عن العلاّمة (١) والشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) وغيرهم (٤) ، بل في شرح الصيمري : أنّه المشهور (٥) ؛ لأنّه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه ، على ما هو المعروف عمّن عدا الشيخ (٦) في الخلاف كما سيجي‌ء (٧).

وتعلّق حقّ المجنيّ عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابليّة‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٥ ، والقواعد ١ : ١٢٦.

(٢) الدروس ٣ : ٢٠٠ ، واللمعة الدمشقية : ١١٢.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٩٩.

(٤) مثل الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٧١ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٨٣ ٣٨٤.

(٥) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠.

(٦) في «ف» : عن غير الشيخ.

(٧) يجي‌ء في الصفحة ١٦٩ ١٧٠.

إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط الماليّة

الانتفاع به. ومجرّد إمكان مطالبة أولياء المجنيّ عليه له في كلّ وقتٍ بالاسترقاق أو القتل لا يسقط اعتبار ماليّته.

وعلى تقدير تسليمه ، فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير ، فيكون موقوفاً على افتكاكه عن القتل والاسترقاق ، فإن افتكّ لزم ، وإلاّ بطل البيع من أصله.

ويحتمل أن يكون البيع غير متزلزل ، فيكون تلفه من المشتري في غير زمن الخيار ؛ لوقوعه في ملكه ، غاية الأمر أنّ كون المبيع عرضة لذلك عيب (١) يوجب الخيار مع الجهل ، كالمبيع (٢) الأرمد إذا عمي ، والمريض إذا مات بمرضه.

وقوع البيع مراعىً لا باطلاً

ويردّه : أنّ المبيع إذا كان متعلّقاً لحقّ الغير فلا يقبل أن يقع لازماً ؛ لأدائه إلى سقوط حقّ الغير ، فلا بدّ إمّا أن يبطل وإمّا أن يقع مراعىً ، وقد عرفت أنّ مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ومدخليّة الغير فيه : وقوع بيعه مراعىً ، لا باطلاً.

الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض

وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض الذي يخاف عليه من الموت ، والأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق ؛ فإنّ الخوف في المثالين لا يوجب نقصاناً في سلطنة المالك مانعاً عن (٣) نفوذ تمليكه منجّزاً ، بخلاف تعلّق حقّ الغير. اللهمّ إلاّ أن يقال (٤) : إنّ‌

__________________

(١) لم ترد «عيب» في «خ» ، «م» و «ع».

(٢) كذا في النسخ ، وكتب فوقه في «خ» : «كبيع خ» ، وهذا هو الأنسب.

(٣) في «ف» و «خ» : من.

(٤) لم ترد «أن يقال» في غير «ف» و «ش» ، لكن استدركت في «ن» و «ص».

تعلّق حقّ المجنيّ عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجّزاً ؛ لأنّ للبائع سلطنة مطلقة عليه (١) ، وكذا للمشتري ؛ ولذا يجوز (٢) التصرّف لهما فيه (٣) من دون مراجعة ذي الحقّ ، غاية الأمر أنّ له التسلّط على إزالة ملكهما (٤) ورفعه بالإتلاف أو التمليك ، وهذا لا يقتضي وقوع العقد مراعى وعدم استقرار الملك.

الفرق بين حقّ المرتهن وحقّ المجنّى عليه

وبما ذكرنا ظهر الفرق بين حقّ المرتهن (٥) المانع من تصرّف الغير وحقّ المجنيّ عليه الغير المانع فعلاً ، غاية الأمر أنّه رافع (٦) شأناً.

كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة

وكيف كان ، فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان ، فإنّه قال فيما حكي عنه : إذا كان لرجلٍ عبدٌ ، فجنى (٧) ، فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه ، فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصحّ البيع ، وإن كانت جنايته توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش. ثمّ استدلّ بأنّه إذا وجب عليه القود فلا يصحّ بيعه ؛ لأنّه قد باع منه ما لا يملكه ،

__________________

(١) في «ف» : سلطنة متعلّقة به.

(٢) في غير «ف» و «ش» : «لا يجوز» ، وشطب في «ن» ، «خ» و «ص» على كلمة «لا».

(٣) لم ترد «فيه» في «ف» و «ش».

(٤) كذا في «ص» ومحتمل «ف» ، وفي «ش» : «ملكه» ، وفي سائر النسخ : «ملكها» ، لكن صحّحت في «ن» و «خ» بما أثبتناه.

(٥) في غير «ش» : «الراهن» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٦) في مصحّحة «ص» : مانع.

(٧) كذا في المصدر ، وفي «ش» ومصحّحة «ن» : «جان» ، وفي «ص» : «فجنى عليه» ، وفي سائر النسخ : «مجني عليه».

فإنّه حقٌّ للمجنيّ عليه. وأمّا إذا وجب عليه الأرش صحّ ؛ لأنّ رقبته سليمةٌ ، والجناية أرشها فقد التزمه السيّد ، فلا وجه يفسد البيع (١) ، انتهى.

وقد حكي عن المختلف : أنّه حكى عنه (٢) في كتاب الظهار : التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمداً ، حيث قال : إذا كان عبدٌ قد جنى جنايةً فإنّه لا يجزئ عتقه عن الكفّارة ، وإن كان خطأً جاز ذلك. واستدلّ بإجماع الفرقة ، فإنّه لا خلاف بينهم أنّه إذا كانت جنايته عمداً ينتقل ملكه إلى المجنيّ عليه ، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه (٣) ، انتهى.

استظهار البطلان من الاسكافي والمحقّق

وربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافيّ المحكيّة عنه في الرهن ، وهي : أنّ من شرط الرهن أن يكون الراهن (٤) مثبتاً لملكه إيّاه ، غير خارجٍ بارتدادٍ أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه (٥) ، انتهى.

وربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضاً في كتاب القصاص ، حيث قال : إنّه (٦) إذا قتل العبد حرّا عمداً فأعتقه مولاه صحّ ، ولم يسقط القود ، ولو قيل : لا يصحّ لئلاّ يبطل حقّ الولي (٧) من‌

__________________

(١) الخلاف ٣ : ١١٧ ١١٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ١٩٨.

(٢) أي : عن الشيخ.

(٣) المختلف ٧ : ٤٤٣ ، وراجع الخلاف ٤ : ٥٤٦ ، كتاب الظهار ، المسألة ٣٣.

(٤) كذا في المصدر ونسخة بدل «ن» و «ش» ، وفي سائر النسخ : الرهن.

(٥) المختلف ٥ : ٤٢٢.

(٦) لم ترد «إنّه» في «ش» والمصدر.

(٧) كذا في «ف» ، «ن» و «ش» ، وفي سائر النسخ : المولى.

الاسترقاق ، كان حسناً. وكذا بيعه وهبته (١) ، انتهى.

احتمال أن يكون مراد المحقّق من «الصحّة» اللزوم

لكن يحتمل قويّاً أن يكون مراده بالصحّة : وقوعه لازماً غير متزلزل كوقوع العتق ؛ لأنّه الذي يبطل به حقّ الاسترقاق ، دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل والاسترقاق.

الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك والمناقشة فيه

وكيف كان ، فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك ، وهو ممنوع ؛ لأصالة بقاء ملكه ، ولظهور (٢) لفظ «الاسترقاق» في بعض الأخبار (٣) في بقاء الملك. نعم ، في بعض الأخبار ما يدلّ على الخلاف (٤).

ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه ؛ فإنّه ينتقل إلى المجنيّ عليه ، ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيّاً على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كلّ ما يتعلّق به حقّ الغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشتري عليه ، كما في الرهن.

__________________

(١) الشرائع ٤ : ٢٠٩.

(٢) في غير «ف» : وظهور.

(٣) الوسائل ١٩ : ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.

(٤) الوسائل ١٩ : ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.