فإنّه حقٌّ للمجنيّ عليه. وأمّا إذا وجب عليه الأرش صحّ ؛ لأنّ رقبته سليمةٌ ، والجناية أرشها فقد التزمه السيّد ، فلا وجه يفسد البيع (١) ، انتهى.

وقد حكي عن المختلف : أنّه حكى عنه (٢) في كتاب الظهار : التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمداً ، حيث قال : إذا كان عبدٌ قد جنى جنايةً فإنّه لا يجزئ عتقه عن الكفّارة ، وإن كان خطأً جاز ذلك. واستدلّ بإجماع الفرقة ، فإنّه لا خلاف بينهم أنّه إذا كانت جنايته عمداً ينتقل ملكه إلى المجنيّ عليه ، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه (٣) ، انتهى.

استظهار البطلان من الاسكافي والمحقّق

وربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافيّ المحكيّة عنه في الرهن ، وهي : أنّ من شرط الرهن أن يكون الراهن (٤) مثبتاً لملكه إيّاه ، غير خارجٍ بارتدادٍ أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه (٥) ، انتهى.

وربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضاً في كتاب القصاص ، حيث قال : إنّه (٦) إذا قتل العبد حرّا عمداً فأعتقه مولاه صحّ ، ولم يسقط القود ، ولو قيل : لا يصحّ لئلاّ يبطل حقّ الولي (٧) من‌

__________________

(١) الخلاف ٣ : ١١٧ ١١٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ١٩٨.

(٢) أي : عن الشيخ.

(٣) المختلف ٧ : ٤٤٣ ، وراجع الخلاف ٤ : ٥٤٦ ، كتاب الظهار ، المسألة ٣٣.

(٤) كذا في المصدر ونسخة بدل «ن» و «ش» ، وفي سائر النسخ : الرهن.

(٥) المختلف ٥ : ٤٢٢.

(٦) لم ترد «إنّه» في «ش» والمصدر.

(٧) كذا في «ف» ، «ن» و «ش» ، وفي سائر النسخ : المولى.

۴۱۶۱