أعني قولهم : «الراهن والمرتهن ممنوعان» ، ومعلوم أنّ المنع في المرتهن إنّما هو على وجهٍ لا ينافي وقوعه موقوفاً ، وحاصله يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال وعدم مراجعة صاحبه في ذلك. وإثبات المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل ، ومع عدمه يرجع إلى العمومات.

وأمّا ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستنداً إلى الفرق بينهما ، فلم أتحقّق الفرق بينهما ، بل الظاهر كون النهي في كلٍّ منهما لحقّ الغير ، فإنّ منع الله جلّ ذكره من تفويت حقّ الغير ثابت في كلِّ ما كان النهي عنه لحقّ الغير ، من غير فرقٍ بين بيع الفضولي ونكاح العبد وبيع الراهن.

وأمّا ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأُمّ الولد ، ففيه : أنّ الحكم فيهما تعبّدٌ ؛ ولذا لا يؤثّر الإذن السابق في صحّة البيع ، فقياس الرهن عليه في غير محلّه.

المستفاد من الأخبار أنّ المنع من المعاملة إذا كان لحقّ الغير لا يقتضي البطلان رأساً

وبالجملة ، فالمستفاد من طريقة الأصحاب ، بل الأخبار : أنّ المنع من المعاملة إذا كان لحقّ الغير الذي يكفي إذنه السابق لا يقتضي الإبطال رأساً ، بل إنّما يقتضي الفساد ، بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحقّ. ويندرج في ذلك : الفضولي وعقد الراهن ، والمفلَّس ، والمريض ، وعقد الزوج لبنت أُخت زوجته أو أخيها ، وللأمة على الحرّة وغير ذلك ، فإنّ النهي في جميع ذلك إنّما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتّب الأثر (١) المقصود من العقد‌

__________________

(١) في «ف» زيادة : على.

۴۱۶۱