الولد منها كما لو لم يكن دين ، ويلزمه (١) أداء قيمة النصيب من ماله (٢).

الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه :

وربما ينتصر (٣) للمبسوط على المسالك :

الوجه الأوّل

أوّلاً : بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها (٤) : أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلاً ، وإنّما الكلام في باقي الحصص إذا (٥) لم يفِ نصيبه من جميع التركة بقيمة امّه ، هل تقوّم عليه ، أو تسعى هي في أداء قيمتها؟

الوجه الثاني

وثانياً : بأنّ النصيب إذا نسب إلى الوارث ، فلا يراد منه إلاّ ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل. والمقصود منه النصيب المستقرّ الثابت ، لا النصيب الذي يحكم بتملّك الوارث له ؛ تفصّياً من لزوم بقاء الملك بلا مالك.

الوجه الثالث

وثالثاً (٦) : أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ممّا لم ينصّ عليه الأصحاب ، ولا دلّ عليه دليل معتبر ، وما يوهمه الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك ، فالظاهر أنّ المراد به غير هذا القسم ؛ ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه ؛ بناءً‌

__________________

(١) في غير «ن» و «ش» : لزمه.

(٢) المسالك ٨ : ٤٧ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٦.

(٣) انتصر له المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٧.

(٤) يدلّ عليها ما في الوسائل ١٦ : ١٠٥ ١٠٨ ، الباب ٥ و ٦ من أبواب الاستيلاد.

(٥) في «ش» : إن.

(٦) جعله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٧ رابع الوجوه.

۴۱۶۱