ومن الجمع بين حقّي الاستيلاد والدين.

لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذرٍ

ولو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذرٍ ، فلجواز بيع البائع لها مقاصّةً مطلقاً ، أو مع إذن الحاكم وجهٌ. وربما يستوجه خلافه (١) ؛ لأنّ المنع لحقّ أُمّ الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى ، ولظاهر الفتاوى وتغليب جانب الحرّية.

وفي الجميع نظر.

المراد بثمن اُمّ الولد

والمراد بثمنها : ما جعل عوضاً لها في عقد مساومتها وإن كان صلحاً.

هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟

وفي إلحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن كما إذا اشترط الإنفاق على البائع مدّة معيّنة إشكال.

وعلى العدم ، لو فسخ البائع ، فإن قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ استردّت ، وإن قلنا بمنعه عنه فينتقل إلى القيمة.

ولو قلنا بجواز بيعها حينئذٍ في أداء القيمة أمكن القول بجواز استردادها ؛ لأنّ المانع عنه هو عدم انتقالها ، فإذا لم يكن بدٌّ من نقلها لأجل القيمة لم يمنع عن ردّها إلى البائع ، كما لو بيعت على البائع في ثمن رقبتها.

حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى

هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها.

وأمّا بيعها في دَينٍ آخر ، فإن كان مولاها حيّاً ، لم يجز إجماعاً على الظاهر المصرّح به في كلام بعض (٢).

بيعها بعد موت المولى

وإن كان بيعها بعد موته ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع‌

__________________

(١) وجّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٥.

(٢) صرّح به المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٦.

۴۱۶۱