كان مأيوساً من الأداء عند الأجل.

هل يشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه؟

وفي اشتراط مطالبة البائع ، أو الاكتفاء باستحقاقه ولو امتنع عن التسلّم ، أو الفرق بين رضاه بالتأخير وإسقاطه لحقّ الحلول وإن لم يسقط بذلك وبين عدم المطالبة فيجوز في الأوّل دون الثاني (١). وجوهٌ ، أحوطها الأوّل ، ومقتضى الإطلاق الثاني.

لو تبرّع متبرّعٌ بالأداء

ولو تبرّع متبرّعٌ بالأداء ، فإن سلّم إلى البائع برئت ذمّة المشتري ولا يجوز بيعها ، وإن سلّم إلى المولى أو الورثة ، ففي وجوب القبول نظر ؛ وكذا لو ارضي (٢) البائع باستسعائها في الأداء.

ولو دار الأمر بين بيعها ممّن تنعتق عليه أو بشرط العتق ، وبيعها من غيره ، ففي وجوب تقديم الأوّل وجهان.

لو أدّى الولد ثمن نصيبه

ولو أدّى الولد ثمن نصيبه ، انعتق (٣) عليه ، وحكم الباقي يعلم من مسائل السراية.

لو أدّى ثمن جميعها

ولو أدّى ثمن جميعها ، فإن أقبضه البائع فكالمتبرّع ، وإن كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر : من الإطلاق ،

__________________

(١) العبارة في «ش» و «ح» هكذا : «فيجوز في الثاني دون الأوّل» ، وقال المحقّق المامقاني قدس‌سره بعد أن أثبت ما أثبتناه في المتن ـ : الظاهر أن يقال : «فيجوز في الثاني دون الأوّل» ؛ لأنّ جواز بيعها يناسب الثاني دون الأوّل ، إلاّ أن يتكلّف بإرجاع ضمير «يجوز» إلى ترك البيع ، وهو مع كونه تكلّفاً في العبارة غير وافٍ بالمقصود ؛ لأنّ المقصود جواز البيع بعد أن لم يكن جائزاً ، لا أنّه كان واجباً فيجوز تركه. (انظر غاية الآمال : ٤٥٨).

(٢) في «ش» ومصحّحة «ن» : رضي.

(٣) كذا في النسخ ، والصواب : انعتقت.

۴۱۶۱