دين؟ قال : لا» (١).

وفي رواية أُخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : «سألته (٢) عن أُمّ الولد ، تباع في الدين؟ قال : نعم ، في ثمن رقبتها» (٣).

ومقتضى إطلاقها ، بل إطلاق الصحيحة كما قيل (٤) ـ : ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر ، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحاً. نعم ، تردّد فيه الفاضلان (٥).

وعن نهاية المرام والكفاية : أنّ المنع نادر ، لكنّه لا يخلو عن قوّة (٦). وربما يتوهّم القوّة من حيث توهّم تقييدها بالصحيحة السابقة ؛ بناءً على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى ، كما يشهد به قوله فيها : «ولم يدع من المال .. إلخ» ، فيدلّ على نفي الجواز عمّا سوى هذا الفرد ؛ إمّا لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أُمّهات الأولاد ، فيدلّ على الحصر. وإمّا لأنّ نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٩٣ ، الحديث ٥ ، والفقيه ٣ : ١٣٩ ، الحديث ٣٥١٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ ، الحديث ٨٦٢ ، والوسائل ١٣ : ٥١ ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأوّل.

(٢) من «ش» وهامش «ن».

(٣) الوسائل ١٣ : ٥١ ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.

(٤) قاله السيّد المجاهد في المناهل : ٣١٩.

(٥) راجع الشرائع ٢ : ١٧ ، والقواعد ١ : ١٢٦ ، والتحرير ١ : ١٦٥.

(٦) نهاية المرام ١ : ٢٩٤ ، وكفاية الأحكام : ١٧٣ ، وحكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٢.

۴۱۶۱