وفاق (١) ، وعن جماعة : أنّه لا خلاف فيه (٢). ولا ينافي ذلك مخالفة السيّد في أصل المسألة (٣) ؛ لأنّهم يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أُمّ الولد ، أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها ، في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها.

لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليه

وكيف كان ، فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة ، لا لما قيل (٤) : من قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ؛ لما عرفت من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال (٥) ، بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد ، قال : «قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : أسألك عن مسألة ، فقال : سل. قلت : لِمَ باع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أُمّهات الأولاد؟ قال : في فكاك رقابهنّ. قلت : فكيف ذلك؟ قال : أيّما رجلٍ اشترى جاريةً فأولدها ولم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه أُخذ منها ولدها وبيعت ، وأُدّي ثمنها. قلت : فيُبعن (٦) فيما سوى ذلك من‌

__________________

(١) الروضة البهيّة ٣ : ٢٥٧.

(٢) كالسيّد العاملي في نهاية المرام ٢ : ٣١٥ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٢٥ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٢٣٧ ، وحكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٢.

(٣) كما تقدّم في الصفحة ١١٧.

(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٧٦ ، ونقله في المناهل : ٣١٩ ، عن الإيضاح ، انظر إيضاح الفوائد ١ : ٤٢٨.

(٥) راجع الصفحة ١١٧.

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «خ» والكافي ، وفي «ص» : «فتباع» ، وفاقاً للفقيه والوسائل.

۴۱۶۱