يشمل بيعه (١) في الدين مع حياة المولى.
واندفاع التوهّم بكلا وجهيه واضح.
وجه عدم الجواز
نعم ، يمكن أن يقال في وجه القوّة بعد الغضّ عن دعوى ظهور قوله : «تباع في الدين» في كون البائع غير المولى في ما بعد الموت ـ : أنّ النسبة بينها وبين رواية ابن مارد المتقدّمة (٢) عمومٌ من وجه ، فيرجع إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدّم (٣) من القاعدة المنصوصة المجمع عليها.
نعم ، ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحيث يحتاج إلى المخصّص ، فيقال بمنع الإجماع في محلّ الخلاف ، سيّما مع كون المخالف جُلّ المجمعين ، بل كلّهم إلاّ نادراً (٤) ، وحينئذٍ فالمرجع إلى قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم».
لكن التحقيق خلافه ، وإن صدر هو عن بعض المحقّقين (٥) ؛ لأنّ المستفاد من النصوص والفتاوى : أنّ استيلاد الأمة يُحدث لها حقّا مانعاً عن نقلها ، إلاّ إذا كان هناك حقٌّ أولى منه بالمراعاة.
توهّم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدين
وربما تُوهِّم معارضة هذه القاعدة وجوبَ (٦) أداء الدين ، فيبقى قاعدة «السلطنة» وأصالة بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد ، ولا يعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها ؛ لأنّ
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : بيعها.
(٢) تقدّمت في الصفحة ١١١.
(٣) تقدّم في الصفحة ١١٦.
(٤) في غير «ص» : نادر.
(٥) راجع مقابس الأنوار : ١٦٢.
(٦) في «ش» ومصحّحة «ن» : بوجوب.