درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۱۹: مالیت ۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

زمینهای موات بالاصاله

بحث در اقسام زمین‌ها می‌باشد.

قسم اول زمین‌های موات بالاصالة می‌باشد. یعنی زمین‌هایی که مسبوق به آبادی در طول تاریخ نبوده است مانند اکثر بیابان‌ها و أغلب کوه‌ها این قسم از زمین‌ها که موات بالاصالة است احکام آن در چهار جهت اشاره می‌شود:

جهت اولی این است که این زمین‌های موات ملک چه کسی می‌باشد؟ مالک این بیابان‌ها و کوه‌ها کیست؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مالک این زمین‌ها امام (علیه السلام) می‌باشد. دلیل بر این حکم: اولاً اجماع می‌باشد و ثانیاً روایات متواتره‌ای هست که معنای آن روایات این است هر زمین مواتی که مالک ندارد ملک امام (علیه السلام) می‌باشد.

إن قلت: در دو روایت نبوی آمده است که این زمین‌ها ملک برای مسلمین می‌باشد. به مقتضای این دو روایت باید گفت که زمین‌های موات بالاصالة مالک آن مسلمین می‌باشند.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهد. حاصل آن جواب این است که مراد از این روایات این است که برای مسلمین تصرّف در این زمین‌ها جایز می‌باشد مراد اباحۀ تصرف است.

جهت دوم در این است که تصرف مردم در این زمین‌ها جایز است یا خیر؟

در این مرحله مرحوم شیخ انتخاب می‌کند که برای هر مسلمانی تصرّف در این زمین‌ها جایز است. دلیل آن روایاتی است که ائمه علیهم السلام تصرف در این زمین‌ها را برای شیعیان اجازه کرده‌اند.

جهت سوم در این است: مسلمان‌هایی که در این زمین‌ها تصرف می‌کنند اجرت به امام (علیه السلام) باید بدهند یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: تصرّف مسلمین در این زمین‌ها أجرت ندارد. و الوجه فی ذلک واضح چون دلیل بر دادن اجرت و عوض بر متصرّف نداریم.

به این بیان اشکالی شده است که آن این است که در دو روایت یعنی صحیحه کابلی و صحیحه عمرو بن یزید آمده است به اینکه کسی که تصرّف در این زمین‌ها می‌کند باید خراج بدهد و این خراج عوض از تصرّف است. پس قول شما به اینکه تصرف در این زمین‌ها بلا عوض است منافات با این روایات دارد.

مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب داده است:

حاصل جواب اول این است که مقصود از این دو روایت دادن خراج علی نحو واجب مشروط است و ما ذکرنا ندادن اجرت علی نحو واجب مطلق است. یعنی آنچه ما گفتیم این است که بر مالک پرداخت عوض مطلقاً واجب نمی‌باشد. آنچه را که این دو روایت می‌گوید این است که اگر امام (علیه السلام) از متصرّف مطالبه عوض کرد پس از مطالبه عوض دادن عوض بر متصرف واجب است فعلیه تنافی وجود ندارد. تبعاً روایات بیان استحقاق امام (علیه السلام) می‌باشد.

جواب دوم این است که مقصود روایات این است که اگر امام (علیه السلام) حاضر باشد دادن اجرت بر متصرّفین واجب است یعنی این روایات حکم زمان حضور را بیان کرده است آنچه ما گفتیم حکم زمان غیبت بوده است.

جهت چهارم این است کسی که این زمین‌ها را آباد کرده است مالک می‌باشد یا نه؟

لا شکّ به اینکه مالک می‌باشد

۳

زمینهای عامره بالاصاله

قسم دوم زمین‌های عامرة بالاصالة می‌باشد مثل جنگل‌ها. در این زمین‌های عامرة بالاصالة دو جهت مورد بحث قرار گرفته است:

جهت اولی این است که مالک این زمین‌ها چه کسی می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند مالک این زمین‌ها امام (علیه السلام) می‌باشد للروایات و الاجماعات.

این بیان اشکالی دارد حاصل آن این است: زمین‌های موات ملک امام (علیه السلام) است، زمین‌های عامر ملک امام (علیه السلام) نمی‌باشد. روایت می‌گوید هز زمین مواتی که مالک ندارد ملک امام (علیه السلام) می‌باشد. به مفهوم وصف می‌گوییم زمین‌های عامرة ملک امام (علیه السلام) نمی‌باشد. فعلیه این دو روایت با گفته شما منافات دارد، نمی‌توانید بگویید قسم دوم ملک امام (علیه السلام) است.

از این اشکال مرحوم شیخ دو جواب داده است:

جواب اول این است که جمله وصفیه دلالت بر مفهوم ندارد. طائفه اولی مقدم می‌شود.

جواب دوم این است: علی فرض اینکه جمله وصفیه مفهوم داشته باشد در صورتی مفهوم دارد که قید وارد مورد غالب نباشد. ما نحن فیه از این قبیل است چون نوعاً زمین‌هایی که مالک ندارد خراب می‌باشد. لذا قسم دوم از اراضی ملک امام (علیه السلام) می‌باشد.

جهت دوم در قسم دوم این است که اگر انسانی این زمین‌های دوم را حیازت کرده است مثلاً اطراف جنگل را حصار کشی کرده است، حیازت کرده است آیا با حیازت ملک شخص می‌شود یا نه؟

دو احتمال است:

احتمال اول این است که انسان به حیازت مالک نمی‌شود. دلیل آن این است که این زمین‌ها ملک امام (علیه السلام) می‌باشد. یک زمین دو مالک مستقل ندارد.

احتمال دوم این است که اگر انسانی زمین‌ها را حیازت کند مالک می‌شود چون ملکیّت امام (علیه السلام) با ملکیّت کسی که حیازت کرده است منافات ندارد. بعد از حیازت ملک شخص می‌شود کما اینکه در قسم اول ملکیّت امام (علیه السلام) منافات با ملکیّت شخص نداشت.

۴

تطبیق زمینهای موات بالاصاله

فنقول ومن الله الاستعانة:

الأرض إمّا موات وإمّا عامرة، وكلٌّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامس لها:

الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام عليه‌السلام، والإجماع عليه محكيّ عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك وظاهر جماعة أُخرى. والنصوص بذلك مستفيضة، بل قيل: إنّها متواترة.

وهي من الأنفال، نعم أُبيح التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض، وعليه يُحمل ما في النبويّ: «مَوَتان الأرض لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون». ونحوه الآخر: «عاديُّ الأرض لله ولرسوله، ثمّ هي لكم منّي».

وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليه‌السلام كما في صحيحة الكابلي، قال: «وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)، أنا وأهل بيتي الذين أورثَنَا اللهُ الأرضَ، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليَعمرها وليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها.. الخبر».

ومصحَّحة عمر بن يزيد: «أنّه سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها، فعمّرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً، وغرس فيها نخلاً وشجراً، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام عليه‌السلام في حال الهُدنة، فإذا ظهر القائم فليوطِّن نفسه على أن تؤخذ منه».

ويمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطسق إذا طلبه الإمام عليه‌السلام.

لكنّ الأئمّة عليهم‌السلام بعد أمير المؤمنين عليه‌السلام حلّلوا شيعتهم، وأسقطوا ذلك (خراج) عنهم، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام: «ما كان لنا فهو لشيعتنا»، وقوله عليه‌السلام في رواية مسمع بن عبد الملك: «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، يَحلُّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم، ويُخرجهم عنها صَغَرَة (با زور).. الخبر».

نعم، ذكر في التذكرة: أنّه لو تصرّف في الموات أحدٌ بغير إذن الإمام كان عليه طسقها.

ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، وإلاّ فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام في الأراضي في حال الغيبة، بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء.

ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة (١) وغيرها (٢).

[أقسام الأرضين وأحكامها] (٣)

وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين ، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها ، فنقول ومن الله الاستعانة :

الأرض إمّا موات وإمّا عامرة ، وكلٌّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك ، فالأقسام أربعة لا خامس لها :

١ ـ ما يكون مواتاً بالأصالة

الأوّل : ما يكون مواتاً بالأصالة ، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة (٤)

هو للإمام عليه السلام ومن الانفال

ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام عليه‌السلام ، والإجماع عليه محكيّ عن الخلاف (٥) والغنية (٦) وجامع المقاصد (٧) والمسالك (٨) وظاهر‌

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٨٤ ٨٥ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الأحاديث ٤ ، ٥ و ٩.

(٣) العنوان منّا.

(٤) في غير «خ» و «ش» : بالعمارة.

(٥) الخلاف ٣ : ٥٢٥ ، كتاب إحياء الموات ، المسألة ٣.

(٦) الغنية : ٢٩٣.

(٧) جامع المقاصد ٧ : ٩.

(٨) المسالك ١٢ : ٣٩١ ، وفيه : عندنا موضع وفاق.

جماعة أُخرى (١). والنصوص بذلك مستفيضة (٢) ، بل قيل : إنّها متواترة (٣).

إباحة التصرّف فيها بالاحياء بلا عوض

وهي من الأنفال ، نعم أُبيح التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض ، وعليه يُحمل ما في النبويّ (٤) : «مَوَتان الأرض لله ولرسوله (٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» (٦). ونحوه الآخر : «عاديُّ الأرض لله ولرسوله ، ثمّ هي لكم منّي» (٧).

دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمام

وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليه‌السلام كما في صحيحة الكابلي ، قال (٨) : «وجدنا في كتاب‌

__________________

(١) حكاه السيّد العاملي وصاحب الجواهر عن المصادر المذكورة وعن ظاهر المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية ، انظر مفتاح الكرامة ٧ : ٤ ، والجواهر ٣٨ : ١١.

(٢) راجع الوسائل ٦ : ٣٦٤ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، والمستدرك ٧ : ٢٩٥ ، نفس الباب.

(٣) راجع الجواهر ٣٨ : ١١ ، وفيه : يمكن دعوى تواترها.

(٤) كذا في «ف» ، «خ» و «ش» ، وفي غيرها : النبويّين.

(٥) في «ش» : ورسوله.

(٦) لم نقف على هذا النصّ بعينه في المجاميع الحديثية ، بل الموجود : «موتان الأرض لله ولرسوله ، فمن أحيا منها شيئاً فهو له» ، انظر عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ ، الحديث الأوّل ، وعنه في المستدرك ١٧ : ١١١ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأوّل. نعم نقل الرواية كما في المتن العلاّمة في التذكرة ٢ : ٤٠٠.

(٧) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨١ ، الحديث ٥ ، وعنه في المستدرك ١٧ : ١١٢ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٥.

(٨) في «ف» : قال لي.

علي عليه‌السلام ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، أنا (١) وأهل بيتي الذين أورثَنَا اللهُ الأرضَ ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا ، فمن أحيا أرضاً (٢) من المسلمين فليَعمرها وليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها .. الخبر» (٣).

ومصحَّحة عمر بن يزيد : «أنّه سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها ، فعمّرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً ، وغرس فيها نخلاً وشجراً ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤدّيه (٤) إلى الإمام عليه‌السلام في حال الهُدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطِّن نفسه على أن تؤخذ منه» (٥).

توجيه هذه الاخبار

ويمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطسق إذا طلبه (٦) الإمام عليه‌السلام.

__________________

(١) كذا في «ف» و «ص» والمصدر ، وفي غيرها : قال أنا.

(٢) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : من الأرض.

(٣) الوسائل ١٧ : ٣٢٩ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢ ، والآية من سورة الأعراف : ١٢٨.

(٤) كذا في «ن» و «ص» والمصدر ، وفي «ف» و «خ» : «يؤتى به» ، وفي «م» و «ع» : «يؤتيه به» ، وفي «ش» : يؤدّيه به.

(٥) في النسخ زيادة : «الخبر» ، ولا وجه لها ظاهراً ، لأنّ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل ٦ : ٣٨٣ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٣.

(٦) في «م» ، «ع» ، «ص» و «ن» : «طلب» ، وصحّح في «ن» كما أثبتناه.

لكنّ الأئمّة عليهم‌السلام بعد أمير المؤمنين عليه‌السلام حلّلوا شيعتهم ، وأسقطوا ذلك عنهم ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «ما كان لنا فهو لشيعتنا» (١) ، وقوله عليه‌السلام في رواية مسمع بن عبد الملك : «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، يَحلُّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق (٢) ما كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ، ويُخرجهم عنها صَغَرَة .. الخبر» (٣).

نعم ، ذكر في التذكرة : أنّه لو تصرّف في الموات أحدٌ بغير إذن الإمام كان عليه طسقها (٤).

ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور ، وإلاّ فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام (٥) في الأراضي في حال الغيبة ، بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها (٦) ، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء (٧).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٨٤ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٧.

(٢) في «ش» زيادة : «ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا» ، وهذه الزيادة قد وردت في الكافي ولم ترد في التهذيب والوسائل ، انظر الكافي ١ : ٤٠٨ ، الحديث ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٤٤ ، الحديث ٤٠٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٢.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٠٢.

(٥) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : الإمام.

(٦) راجع الوسائل ١٧ : ٣٢٦ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.

(٧) يأتي في الصفحة ١٧.

الثاني : ما كانت عامرة بالأصالة ، أي لا من معمِّر

٢ ـ ما كانت عامرةً بالاصل

الظاهر كونها للامام عليه السلام ومن الانفال أيضاً

والظاهر أنّها أيضاً للإمام عليه‌السلام وكونها من الأنفال ، وهو ظاهر إطلاق قولهم : «وكلّ أرض لم يجرِ عليها ملك مسلم فهي للإمام عليه‌السلام» (١) ، وعن التذكرة : الإجماع عليه (٢). وفي غيرها نفي الخلاف عنه (٣) ؛ لموثّقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحكيّة عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام ، حيث عَدّ من الأنفال : «كلّ أرض لا ربّ لها» (٤) ، ونحوها المحكي عن تفسير العياشي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (٥).

ولا يخصّص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار ، حيث جُعل فيها من الأنفال «كلّ أرض ميّتة لا ربّ لها» (٦) ؛ بناءً على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز ؛ لأنّ الظاهر ورود الوصف مورد الغالب ؛ لأنّ‌

__________________

(١) كما في الشرائع ٣ : ٢٧٢ ، والقواعد ١ : ٢٢٠ ، وفي مفتاح الكرامة (٧ : ٩) في ذيل العبارة هكذا : كما طفحت بذلك عباراتهم بلا خلاف من أحد.

(٢) حكاه عن العلاّمة في التذكرة ، السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٩ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٣٨ : ١٩ ، وانظر التذكرة ٢ : ٤٠٢.

(٣) كما في مفتاح الكرامة ٧ : ٩ ، والجواهر ٣٨ : ١٩.

(٤) تفسير القمّي ١ : ٢٥٤ ، في تفسير الآية الاولى من سورة الأنفال ، وعنه الوسائل ٦ : ٣٧١ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ٢٠.

(٥) تفسير العياشي ٢ : ٤٨ ، الحديث ١١ ، وعنه الوسائل ٦ : ٣٧٢ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ٢٨.

(٦) الوسائل ٦ : ٣٦٥ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ٤.

الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً.

هل تملك بالحيازة أم لا؟

وهل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان : من كونه مال الإمام ، ومن عدم منافاته للتملّك بالحيازة ، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام ، فدخل في عموم النبويّ : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» (١).

٣ ـ ما عرضت له الحياة بعد الموت

هذا القسم ملك للمحيي

الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت‌

وهو ملك للمحيي ، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب (٢) ، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح (٣) ، وعليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة (٤) ، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف ، لا نفس الرقبة (٥) ، فلا بدّ من الملاحظة.

٤ ـ ما عرض له الموت بعد العمارة

الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة‌

فإن كانت العمارة أصليّة ، فهي مال الإمام عليه‌السلام. وإن كانت‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ ، الحديث ٤ ، والمستدرك ١٧ : ١١٢ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٤.

(٢) المهذّب البارع ٤ : ٢٨٥.

(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٩٨.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٠٠.

(٥) انظر المبسوط ٢ : ٢٩.