الاحتراز بقيد الملكيّة عن بيع ما يشترك فيه الناس

ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس : كالماء ، والكلأ ، والسموك (١) والوحوش قبل اصطيادها ؛ لِكون (٢) هذه كلّها غير مملوكة بالفعل.

الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوةً أيضاً

واحترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة ؛ ووجه الاحتراز عنها : أنّها غير مملوكة لملاّكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض وإن قلّ ؛ ولذا لا يورَّث ، بل ولا من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين ؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً ، ولا كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء والمؤمنين ، ولا من قبيل تملّك الفقراء للزكاة والسادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له (٣) لعدم تملّكهم لمنافعها (٤) بالقبض ؛ لأنّ مصرفه (٥) منحصر في مصالح المسلمين ، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم ، فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه (٦) الدليل ، ومعناها : صرف حاصل الملك في مصالح الملاّك.

ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع (٧)

__________________

(١) في «م» ، «ع» و «ص» : السماك.

(٢) كذا في مصحّحة «ن» ، وفي «ف» : «يكون» ، وفي سائر النسخ : بكون.

(٣) كذا ، والمناسب تثنية الضمير.

(٤) في غير «ش» : لمنافعه.

(٥) كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضمير ، وكذا في قوله : تقسيمه.

(٦) في «ف» : عليها.

(٧) ادّعاه الشيخ في الخلاف ٢ : ٦٧ ٧٠ ، كتاب الزكاة ، المسألة ٨٠ ، والعلاّمة في المنتهي ٢ : ٩٣٤ ، والتذكرة ١ : ٤٢٧ ، وراجع الجواهر ٢١ : ١٥٧.

۴۱۶۱