حملاً ، وأمّا بيعها بعد الإلقاء فيصحّ بلا إشكال. وحينئذٍ فلو وطأها المولى ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غير تامّ ، فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق وزمان الإلقاء. وعن المسالك : الإجماع على ذلك (١).
فذِكر صور الإلقاء المضغة ، والعلقة ، والنطفة في باب العدّة إنّما هو لبيان انقضاء العدّة بالإلقاء ، وفي باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أنّ المملوكة بعد الوطء صارت أُمّ ولد ، لا أنّ البيع الواقع قبل تحقّق العلقة صحيح إلى (٢) أن تصير النطفة علقة ، ولذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح (٣).
صحّة البيع قبل العلوق
نعم ، لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمانٍ ، صحّ البيع قبل العلوق.
تحقّق العلوق بالمساحقة أيضاً
ثمّ إنّ المصرَّح به في كلام بعضٍ (٤) حاكياً له عن غيره (٥) ـ : أنّه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء ، فيتحقّق بالمساحقة ؛ لأنّ المناط هو الحمل ، وكون ما يولد منها ولداً للمولى شرعاً ، فلا عبرة بعد ذلك
__________________
(١) المسالك ٣ : ٢٨٨ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٠.
(٢) في «ع» ، «ص» و «ش» بدل «إلى» : إلاّ.
(٣) كما في الشرائع ٣ : ١٣٨ ، والروضة البهيّة ٦ : ٣٧٠ ، ونهاية المرام ٢ : ٣١٥ ، والحدائق ١٨ : ٤٤٨ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٢ ، وغيرها.
(٤) وهو السيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٢٣٧ ، وقد حكاه عن جملة من الأصحاب.
(٥) كلمة «غيره» من «ش» ومصححة «ن».