بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوطء.
اشتراط أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ
نعم ، يشترط في العلوق بالوطء أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ وإن كان محرّماً ، كما إذا كانت في حيضٍ ، أو ممنوعة الوطء شرعاً لعارض آخر ، أمّا الأمة المزوّجة فوطؤها زنا لا يوجب لحوق الولد.
المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك
ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك ، فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد. خلافاً للمحكيّ عن الشيخ (١) وابن حمزة (٢) فاكتفيا بكونها أُمّ ولد قبل الملك ، ولعلّه لإطلاق العنوان ، ووجود العلّة ، وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها.
ويردّ الأوّل : منع إطلاقٍ يقتضي ذلك ؛ فإنّ المتبادر من «أُمّ الولد» صنفٌ من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكيّة ، كالمدبَّر والمكاتب. والعلّة المذكورة غير مطّردة ولا منعكسة كما لا يخفى ، مضافاً إلى صريح رواية محمّد بن مارد المتقدّمة (٣).
المنع عن بيع اُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الاخبار والاجماع
ثمّ إنّ المنع عن بيع أُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني ومحمد بن مارد المتقدّمتين (٤) ، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية (٥) وغيرها. ومن الإجماع على أنّها لا تباع إلاّ لأمرٍ يغلب
__________________
(١) المبسوط ٦ : ١٨٦.
(٢) الوسيلة : ٣٤٣ ، وحكاه عنهما المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٩.
(٣) تقدّمت في الصفحة ١١١.
(٤) تقدّمتا في الصفحة ١١١.
(٥) ستأتي في الصفحة ١١٩ ١٢٠.