درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۵۳: طلق بودن ۳۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ثمره بیع محمول و غیر آن

در این مباحثه شش مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است: غرض از بحث گذشته بر اینکه علقه‌ای که سقط شده است حمل است یا نه؟ چیست؟ دو احتمال دارد:

احتمال اول این است کسی بگوید غرض از این بحث این بوده است بعد از آنکه أمه آنچه را که در رحم داشته سقط کرده است پس از سقط فروش این أمه جایز است یا نه؟ این غرض واضح البطلان است چون اگر علقه حمل بوده است یا نبوده است فروش آن جایز است چون بعد از موت ولد فروش ام ولد جایز است.

احتمال دوم این است: غرض از این بحث ثمره این بوده است فروشی که بعد از حمل و قبل از سقط انجام شده است صحیح است یا نه؟ صحّت این فروش متوقف بر بحث گذشته است. کسانی که می‌گویند علقه حمل بوده است فروش حامل انجام شده است کسانی که می‌گویند علقه حمل نبوده است فروش حامل انجام نشده است. در صورت اولی بیع باطل و در صورت دوم بیع صحیح می‌باشد.

۳

نوع حامل شدن ام ولد

مطلب دوم این است: بیع حامل که باطل است آیا مشروط به این است که حمل به وسیله وطی انجام شده باشد یا مشروط به اینکه به وسیله وطی انجام شده باشد نمی‌باشد. میزان این است که حامله شده باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مشروط به اینکه حمل مستند به وطی باشد نخواهد بود. میزان این است که حمل متعلّق به سیّد أمه باشد بچّه در رحم ملحق به سیّد امه باشد.

۴

تحقق ام الولد

مطلب سوم این است که آیا در تحقّق ام ولد حامله شدن أمه بعد از ملک باید باشد یا اعم از این است که حامله شدن بعد از ملک باشد یا قبل از ملک باشد. تارة أمه حامله است و لکن حمل او قبل از ملک بوده است و أخری حمل بعد از مالکیّت می‌باشد.

این قسم دوم قطعاً مورد بحث است. إنما الکلام در قسم اول است. حمل او قبل از ملکیّت ام ولد هست یا نه؟

نظریه اولی این است که در هر دو صورت این أمه ام ولد است. صورت فواضح اما صورت اولی ابن حمزه و شیخ می‌گویند در صورت اولی هم ام ولد است اولاً بر این أمه گفته می‌شود مادر بچه زید است. قهراً ام ولد خواهد بود. ثانیاً فلسفه منع فروش ام ولد در این صورت هم موجود است. انعتاق در این صورت موجود هم می‌باشد.

مرحوم شیخ هر دو دلیل را رد می‌کند: دلیل اول را ردّ می‌کند از این جهت که این أمه مادر بچه زید هست ولی ام ولد نمی‌باشد برای اینکه ام ولد بودن مکاتبه بودن و امثال این عناوین موضوع آنها أمه مملوکه است مطلق عیال زید این عناوین را ندارد. این اوصاف، اوصافی است که مترتب بر ملکیت أمه است. فعلیه اطلاق ام ولد در صورت اولی صحیح نمی‌باشد چون آن أمه در ماه شعبان مملوک زید نبوده است کما اینکه فلسفه منع هم نمی‌تواند اثبات موضوع را کند چون فلسفه اطراد و انعکاس ندارد.

۵

استثناء از عدم جواز بیع ام الولد

مطلب چهارم این است: عدم جواز فروش ام ولد قاعده کلیه است یا اینکه عدم جواز در موارد خاصی ثابت شده است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند عدم جواز قاعده کلیه می‌باشد. دلیل آن این است که روایات دلالت بر اینکه عدم جواز قاعده کلیه است می‌کند و ثانیاً اجماع فقها دلالت دارد که قاعده کلیه می‌باشد. حال آیا این قاعده کلیه در موردی تخصیص خورده است یا نه؟ نسبت داده شده است به سید مرتضی این قانون کلیه تخصیص خورده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این قاعده کلیه تخصیص خورده است للروایات.

مطلب ششم این است: آن مواردی که از تحت قاعده خارج شده‌اند چه می‌باشند. موارد استثنا چه می‌باشد؟ مرحوم شیخ چهار ضابط برای موارد استثنا بیان کرده است:

ضابط اول این است: هر موردی که از دیگری حقّی به ام ولد تعلّق گرفته است که ملاحظه آن حق از حق ام ولد در نظر شارع أهم بوده است فروش ام ولد جایز می‌باشد.

ضابطه دوم این است خود ام ولد حق دیگری پیدا کرده باشد که ملاحظه آن حق اهم از حق ام ولد باشد.

ضابطه سوم این است حقّی بوده است که آن حق تقدّم بر استیلاد داشته است.

ضابطه چهارم این است که در عدم فروش ام ولد ام ولد منتهی به حرّیت پیدا نمی‌کند. فلسفه منع وجود ندارد.

۶

تطبیق ثمره بیع محمول و غیر آن

واعلم أنّ ثمرة تحقّق الموضوع فيما إذا ألقت المملوكة ما في بطنها، إنّما تظهر في بيعها الواقع قبل الإلقاء، فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى‌

حملاً، وأمّا بيعها بعد الإلقاء فيصحّ بلا إشكال. وحينئذٍ فلو وطأها المولى ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غير تامّ، فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق وزمان الإلقاء. وعن المسالك: الإجماع على ذلك.

فذِكر صور الإلقاء المضغة، والعلقة، والنطفة في باب العدّة إنّما هو لبيان انقضاء العدّة بالإلقاء، وفي باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أنّ المملوكة بعد الوطء صارت أُمّ ولد، لا أنّ البيع الواقع قبل تحقّق العلقة صحيح إلى أن تصير النطفة علقة، ولذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق (پینود نطفه) الذي هو اللقاح.

نعم، لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمانٍ، صحّ البيع قبل العلوق.

۷

تطبیق نوع حامل شدن ام ولد

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلام بعضٍ حاكياً له عن غيره ـ : أنّه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء، فيتحقّق بالمساحقة؛ لأنّ المناط هو الحمل، وكون ما يولد منها ولداً للمولى شرعاً، فلا عبرة بعد ذلك بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوطء.

نعم، يشترط في العلوق بالوطء أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ وإن كان محرّماً، كما إذا كانت في حيضٍ، أو ممنوعة الوطء شرعاً لعارض آخر، أمّا الأمة المزوّجة فوطؤها زنا لا يوجب لحوق الولد.

۸

تطبیق تحقق ام الولد

ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك، فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد. خلافاً للمحكيّ عن الشيخ وابن حمزة فاكتفيا بكونها أُمّ ولد قبل الملك، ولعلّه لإطلاق العنوان، ووجود العلّة، وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها.

ويردّ الأوّل: منع إطلاقٍ يقتضي ذلك؛ فإنّ المتبادر من «أُمّ الولد» صنفٌ من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكيّة، كالمدبَّر والمكاتب. والعلّة المذكورة غير مطّردة ولا منعكسة كما لا يخفى، مضافاً إلى صريح رواية محمّد بن مارد المتقدّمة.

۹

تطبیق استثناء از عدم جواز بیع ام الولد

ثمّ إنّ المنع عن بيع أُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني ومحمد بن مارد المتقدّمتين، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية وغيرها. ومن الإجماع على أنّها لا تباع إلاّ لأمرٍ يغلب ملاحظته على ملاحظة الحقّ الحاصل منها بالاستيلاد أعني تشبّثها بالحرّية ولذا كلّ من جوّز البيع في مقامٍ، لم يجوّز إلاّ بعد إقامة الدليل الخاصّ.

فلا بدّ من التمسّك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتّى يثبت بالدليل ثبوت ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحقّ المذكور، فلا يُصغى إذاً إلى منع الدليل على المنع كلّيةً والتمسّك بأصالة صحّة البيع من حيث قاعدة تسلّط الناس على أموالهم حتّى يثبت المخرج.

وأمّا (١) مع استقرارها في الرحم ، فالمحكيّ عن نهاية الشيخ : تحقّق الاستيلاد بها (٢) ، وهو الذي قوّاه في المبسوط في باب العدّة بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدّة به مستدلاً بعموم الآية والأخبار (٣) ، ومرجعه إلى صدق الحمل.

ودعوى : أنّ إطلاق «الحامل» حينئذٍ مجاز بالمشارفة ، يكذّبها التأمّل في الاستعمالات. وربما يُحكى (٤) عن التحرير موافقة الشيخ ، مع أنّه لم يزد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ (٥). نعم ، في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك (٦).

نعم ، قوّى التحرير موافقته فيما تقدّم عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه تخطيط (٧). ونُسب القول المذكور إلى الجامع أيضاً (٨).

ثمرة تحقّق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها

واعلم أنّ ثمرة تحقّق الموضوع فيما إذا ألقت المملوكة ما في بطنها ، إنّما تظهر في بيعها الواقع قبل الإلقاء ، فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى‌

__________________

(١) لم ترد «أمّا» في «ف» و «خ» ، وشطب عليها في «ن».

(٢) حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٠ ، وراجع النهاية : ٥٤٦.

(٣) المبسوط ٥ : ٢٤٠.

(٤) حكاه الفاضل في كشف اللثام ٢ : ١٣٨ ، والمحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٠.

(٥) انظر التحرير ٢ : ٧١.

(٦) كتب في «ف» على عبارة «نعم الى ذلك» : نسخة.

(٧) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : التخطيط.

(٨) نسب ذلك الى الجامع ، الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ٢ : ١٣٨ ، وراجع الجامع للشرائع : ٤٧١.

حملاً ، وأمّا بيعها بعد الإلقاء فيصحّ بلا إشكال. وحينئذٍ فلو وطأها المولى ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غير تامّ ، فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق وزمان الإلقاء. وعن المسالك : الإجماع على ذلك (١).

فذِكر صور الإلقاء المضغة ، والعلقة ، والنطفة في باب العدّة إنّما هو لبيان انقضاء العدّة بالإلقاء ، وفي باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أنّ المملوكة بعد الوطء صارت أُمّ ولد ، لا أنّ البيع الواقع قبل تحقّق العلقة صحيح إلى (٢) أن تصير النطفة علقة ، ولذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح (٣).

صحّة البيع قبل العلوق

نعم ، لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمانٍ ، صحّ البيع قبل العلوق.

تحقّق العلوق بالمساحقة أيضاً

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلام بعضٍ (٤) حاكياً له عن غيره (٥) ـ : أنّه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء ، فيتحقّق بالمساحقة ؛ لأنّ المناط هو الحمل ، وكون ما يولد منها ولداً للمولى شرعاً ، فلا عبرة بعد ذلك‌

__________________

(١) المسالك ٣ : ٢٨٨ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٠.

(٢) في «ع» ، «ص» و «ش» بدل «إلى» : إلاّ.

(٣) كما في الشرائع ٣ : ١٣٨ ، والروضة البهيّة ٦ : ٣٧٠ ، ونهاية المرام ٢ : ٣١٥ ، والحدائق ١٨ : ٤٤٨ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٢ ، وغيرها.

(٤) وهو السيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٢٣٧ ، وقد حكاه عن جملة من الأصحاب.

(٥) كلمة «غيره» من «ش» ومصححة «ن».

بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوطء.

اشتراط أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ

نعم ، يشترط في العلوق بالوطء أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ وإن كان محرّماً ، كما إذا كانت في حيضٍ ، أو ممنوعة الوطء شرعاً لعارض آخر ، أمّا الأمة المزوّجة فوطؤها زنا لا يوجب لحوق الولد.

المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك

ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك ، فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد. خلافاً للمحكيّ عن الشيخ (١) وابن حمزة (٢) فاكتفيا بكونها أُمّ ولد قبل الملك ، ولعلّه لإطلاق العنوان ، ووجود العلّة ، وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها.

ويردّ الأوّل : منع إطلاقٍ يقتضي ذلك ؛ فإنّ المتبادر من «أُمّ الولد» صنفٌ من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكيّة ، كالمدبَّر والمكاتب. والعلّة المذكورة غير مطّردة ولا منعكسة كما لا يخفى ، مضافاً إلى صريح رواية محمّد بن مارد المتقدّمة (٣).

المنع عن بيع اُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الاخبار والاجماع

ثمّ إنّ المنع عن بيع أُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني ومحمد بن مارد المتقدّمتين (٤) ، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية (٥) وغيرها. ومن الإجماع على أنّها لا تباع إلاّ لأمرٍ يغلب‌

__________________

(١) المبسوط ٦ : ١٨٦.

(٢) الوسيلة : ٣٤٣ ، وحكاه عنهما المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٩.

(٣) تقدّمت في الصفحة ١١١.

(٤) تقدّمتا في الصفحة ١١١.

(٥) ستأتي في الصفحة ١١٩ ١٢٠.

ملاحظته على ملاحظة الحقّ الحاصل منها (١) بالاستيلاد (٢) أعني تشبّثها بالحرّية ولذا كلّ من جوّز البيع في مقامٍ ، لم يجوّز إلاّ بعد إقامة الدليل الخاصّ (٣).

لابدّ من التمسّك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاصّ على خلافها

فلا بدّ من التمسّك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتّى يثبت بالدليل ثبوت (٤) ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحقّ المذكور ، فلا يُصغى إذاً إلى منع الدليل على المنع كلّيةً والتمسّك بأصالة صحّة البيع من حيث قاعدة تسلّط الناس على أموالهم حتّى يثبت المخرج.

المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة

ثمّ إنّ المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة في الجملة ، لكن المحكي في السرائر عن السيّد قدس‌سره عموم المنع وعدم الاستثناء (٥). وهو غير ثابت ، وعلى تقدير الثبوت فهو ضعيف ، يرده مضافاً إلى ما ستعرف من الأخبار قولُهُ عليه‌السلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن أُمّ الولد ، قال : «تباع وتورث ، وحدّها حدّ الأمة» (٦). بناءً على حملها على أنّها قد يعرض لها ما يجوّز ذلك.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهر : «لها» ، كما في مصحّحة «ن».

(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : باستيلاد.

(٣) عبارة «ولذا كلّ من جوّز البيع الى الخاص» وردت في غير «ش» قبل قوله : «ومن الإجماع ..» المتقدّم آنفاً ، وأشار مصحّح «ن» إلى هذا في هامش النسخة.

(٤) كلمة «ثبوت» مشطوب عليها في «ن».

(٥) السرائر ٣ : ٢١ ، وراجع الانتصار : ١٧٥ ، المسألة التاسعة من كتاب التدبير.

(٦) الوسائل ١٣ : ٥٢ ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.

[مستثنيات منع]

[بيع أُمّ الولد (١)]

المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام

وأمّا المواضع القابلة للاستثناء‌ وإن (٢) وقع التكلّم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ فهي صور ، يجمعها :

تعلّق حقٍّ للغير بها.

أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق.

أو تعلّق حقٍّ سابقٍ على الاستيلاد (٣).

أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل.

موارد القسم الأول : ١ ـ إذا كان على مولاها دينٌ ولم يكن له ما يؤدّيه

فمن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ ولم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.

والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.

إذا كان الدَّين ثمن رقبتها والمولى ميّتاً

وعلى الأوّل ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأُخرى في حال حياته.

أمّا بعد الموت ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة : أنّه موضع‌

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في «ش» بدل «إن» : قد.

(٣) عبارة «أو تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد» من «ش» وهامش «ن».