كلمات الفقهاء في ذلك
عرفت أنّ المراد من الطلْق : تماميّة الملك والاستقلال في التصرّف ، فلو جاز الصلح عنها وهِبتها لم تخرج عن كونها طِلْقاً بمجرّد عدم جواز إيقاع عقد البيع عليها ، كما أنّ المجهول الذي يجوز (١) الصلح عنه وهبته والإبراء عنه ولا يجوز بيعه ، لا يخرج عن كونه طِلْقاً.
ومنها : كلماتهم في رهن أُمّ الولد ، فلاحظها (٢).
ومنها : كلماتهم في استيلاد المشتري في زمان خيار البائع ، فإنّ المصرَّح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن : أنّ البائع لو فسخ يرجع إلى القيمة ؛ لامتناع انتقال أُمّ الولد (٣). و (٤) كذا في كلام العلاّمة (٥) وولده (٦) وجامع المقاصد (٧) ذلك أيضاً في زمان مطلق الخيار.
ومنها : كلماتهم في مستثنيات بيع أُمّ الولد ردّاً وقبولاً (٨) ؛ فإنّها كالصريحة في أنّ الممنوع مطلق نقلها ، لا خصوص البيع.
وبالجملة ، فلا يبقى للمتأمّل شكّ في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل.
__________________
(١) في غير «ف» : يصحّ.
(٢) راجع القواعد ١ : ١٥٩ ، والمختلف ٥ : ٤٢٦ ، والإيضاح ٢ : ١٢ ، والدروس ٣ : ٣٩٣ ، وجامع المقاصد ٥ : ٥٢ ، والجواهر ٢٥ : ١٣٩.
(٣) راجع الروضة البهيّة ٣ : ٤٦٦ ، والمسالك ٣ : ٢٠٦.
(٤) الواو» من «ش» ومصحّحة «ن».
(٥) القواعد ١ : ١٤٤.
(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٩.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٣١٣.
(٨) ستأتي كلماتهم في المستثنيات في الصفحة ١١٨ وما بعدها.