على صحّته كما هو المعروف فإمّا أن نقول ببقائه على ملك الواقف ، وإمّا أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم. وعلى الثاني : فإمّا أن يملكوه ملكاً مستقرّاً بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ، وإمّا أن يقال بعوده إلى ملك الواقف ، وإمّا أن يقال بصيرورته في سبيل الله.
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
حكم البيع بناءً على بقائه على ملك الواقف
فعلى الأوّل : لا يجوز للموقوف عليهم البيع ؛ لعدم الملك. وفي جوازه للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال ، من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التامّ على وجه ينتفع به ؛ ولذا منع الأصحاب كما في الإيضاح (١) بيعَ مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء ؛ لجهالة مدّة العدّة ، مع عدم كثرة التفاوت.
المحكيّ عن جماعة صحّة البيع في السكنى المؤقّتة بعمر أحدهما
نعم ، المحكي عن جماعة كالمحقّق (٢) والشهيدين في المسالك (٣) والدروس (٤) وغيرهم (٥) ـ : صحّة البيع في السكنى الموقّتة بعمر أحدهما ، بل ربما يظهر من محكيّ التنقيح : الإجماع عليه. ولعلّه إمّا لمنع الغرر ، وإمّا للنصّ ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٩ ، وفي غير «ف» زيادة : «على ما حكي عنهم» ، وشطب عليها في «ن».
(٢) المختصر النافع : ١٥٩ ، والشرائع ٢ : ٢٢٥.
(٣) المسالك ٥ : ٤٢٧ ٤٢٩.
(٤) الدروس ٢ : ٢٨٢.
(٥) مثل المحقّق السبزواري في الكفاية : ١٤٣ ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٢٠ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٣٤ ، وانظر مقابس الأنوار : ١٥٧.