التذكرة : أنّه لو تلف لم يُضمن أصلاً (١) ، واعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه (٢) بوجوب ردّ المثل.
والأولى أن يقال : إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً ، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين ؛ إذ لا بيع إلاّ في ملك. وما لم يتحقّق فيه ذلك : فإن كان أكل المال في مقابله أكلاً بالباطل عرفاً ، فالظاهر فساد المقابلة. وما لم يتحقّق فيه ذلك : فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو ، وإلاّ فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع والتجارة ، وخصوص قوله عليهالسلام في المرويّ عن تحف العقول : «وكلّ شيءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات ، فكلّ ذلك حلال بيعه .. إلى آخر الرواية» (٣) ، وقد تقدّمت في أوّل الكتاب (٤).
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٠ ، وراجع التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٠ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٠ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٤٧.
(٣) تقدّمت الرواية في المجلّد الأوّل من طبعتنا : ٥ ١٣ ، وانظر تحف العقول : ٣٣٣.
(٤) في «ف» زيادة : «وحيث جرى ذكر بعض هذه الرواية الشريفة ، فلا بأس بذكرها بتمامها لاشتمالها على فوائد جليلة ، خصوصاً في تميّز ما يجوز الاكتساب به وما لا يجوز ، فنقول : روى في الوسائل عن كتاب تحف العقول للحسن بن علي ابن شعبة عن الصادق عليهالسلام : «أنّ معايش العباد كلّها ..» فذكر أكثر الرواية باختلاف كثير عمّا ورد في أوّل الكتاب.
هذا ، وقد وردت هذه الزيادة في «ن» و «خ» من قوله : فنقول : «روى في الوسائل .. إلخ» لكن كتب عليها فيهما : زائد.