درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۱۸: مالیت ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مالیت داشتن عوضین

در مکاسب بخش اول در شروط عقد بود؛ تقدّم الکلام. بخش دوم در شروط متعاقدین بود؛ تقدّم الکلام. بخش سوم در شروط عوضین می‌باشد. مراد از عوضین در سطر دوم از اول بیع توضیح داده شده است. عوضین در باب بیع ثمن و مثمن است.

بخش سوم در شرائط عوضین یعنی شرائط ثمن و مثمن می‌باشد. برای عوضین شرائطی گفته شده است:

شرط اول این است که عوضین باید مالیّت داشته باشند، متموّل باشد مثل گاو و گوسفند و ماشین و... اگر عوضین ثمن یا مثمن مالیّت نداشته باشند یعنی مردم در مقابل آن پول نمی‌دهند مثل یک دانه گندم که عقلا برای آن مالیّت قرار نمی‌دهند یا سوسک، مگس و.... در این موارد بیع باطل است چون بیع محقق نشده است چون بیع مبادله مال بمال می‌باشد.

اشیائی که مالیّت ندارند تارة به خاطر این است که آن اشیاء نزد عقلا منفعت ندارند مثل مگس و سوسک و کرم و...؛ و أخری نبود مالیّت به خاطر این است که شارع سلب مالیّت از آن اشیاء کرده است عند العقلاء مالیّت دارد ولی شارع سلب مالیّت از آنها کرده است مثل خمر. من غیر فرق که عدم مالیّت به واسطه قلّت شیء باشد یا به واسطه پستی آن شیء باشد.

نسبت بین المال و الملک از نسب اربعه چه می‌باشد؟

روشن است که نسبت عموم و خصوص من وجه است. ماهی‌های دریا مالیّت دارند ولی ملک نمی‌باشند دانه گندم ملک صاحبش می‌باشد ولی مالیّت ندارد کتاب هم ملکیّت دارد و هم مالیّت دارد.

۳

ملک بودن عوضین

شرط دوم این است که عوضین باید مملوک باشد یعنی ملک فروشنده و خریدار باشند. اگر ملک نباشند بیع باطل است. در این شرط از بیع دو قسم از اشیاء احتراز شده است:

قسم اول اشیائی که تمام مردم حق تصرف در آنها را دارند مثل درختان جنگل‌ها، ماهی‌های دریا و... کل این اشیاء قبل از حیازت بیع آنها باطل است.

قسم دوم فروش اراضی مفتوحه عنوه می‌باشد. کل این اراضی بیع آنها باطل است. برای اینکه این اراضی مملوک کسی نمی‌باشد بلکه ملک جمیع مسلمین است و با بقیّه مالکیّت‌ها تفاوت دارد. در اراضی مفتوحه عنوه منافع را مالک نمی‌شوند برخلاف ملکیّت موقوف علیهم و برخلاف زکات و خمس که صرف افراد می‌شود ولی زمین‌های مفتوح عنوه صرف کسی نمی‌شود. متصرف مصرف برای این مال نمی‌باشد.

پس ملکٌ ولی احکام ملکیّت بر اراضی مفتوح عنوه بار نمی‌شود.

۴

تطبیق مالیت داشتن عوضین

يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلاً؛ لأنّ البيع لغةً ـ : مبادلة مالٍ بمال، وقد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس والديدان؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها، والثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر والخنزير.

ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشي‌ء كالحشرات، وإلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة، وذكروا: أنّه ليس مالاً وإن كان يصدق عليه الملك؛ ولذا يحرم غصبه إجماعاً، وعن التذكرة: أنّه لو تلف لم يُضمن أصلاً، واعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه بوجوب ردّ المثل.

والأولى أن يقال: إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين؛ إذ لا بيع إلاّ في ملك. وما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن كان أكل المال في مقابله أكلاً بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة. وما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، وإلاّ فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع والتجارة، وخصوص قوله عليه‌السلام في المرويّ عن تحف العقول: «وكلّ شي‌ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فكلّ ذلك حلال بيعه.. إلى آخر الرواية»، وقد تقدّمت في أوّل الكتاب.

۵

تطبیق ملک بودن عوضین

ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس: كالماء، والكلأ، والسموك والوحوش قبل اصطيادها؛ لِكون هذه كلّها غير مملوكة بالفعل.

واحترزوا أيضاً به (شرط دوم) عن الأرض المفتوحة عنوة؛ ووجه الاحتراز عنها: أنّها (اراضی مفتوحه عنوه) غير مملوكة لملاّكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض وإن قلّ؛ ولذا لا يورَّث، بل ولا من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً، ولا كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء والمؤمنين، ولا من قبيل تملّك الفقراء للزكاة والسادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له (خمس) لعدم تملّكهم لمنافعها بالقبض؛ لأنّ مصرفه منحصر في مصالح المسلمين، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم، فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه الدليل، ومعناها: صرف حاصل الملك في مصالح الملاّك.

ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة وغيرها.

وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها، فنقول ومن الله الاستعانة:

[من شروط العوضين : المالية] (١)

الاحتراز بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعةً مقصودةً محلّلةً

يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلاً ؛ لأنّ البيع لغةً ـ : مبادلة مالٍ بمال (٢) ، وقد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء ، محلَّلة في الشرع ؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس والديدان ؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها ، والثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر والخنزير.

ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشي‌ء كالحشرات ، وإلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة ، وذكروا : أنّه ليس مالاً وإن كان يصدق عليه الملك (٣) ؛ ولذا يحرم غصبه إجماعاً ، وعن‌

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المصباح المنير : ٦٩ ، ذيل مادّة «بيع».

(٣) ذكر ذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٠ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٠.

التذكرة : أنّه لو تلف لم يُضمن أصلاً (١) ، واعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه (٢) بوجوب ردّ المثل.

والأولى أن يقال : إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً ، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين ؛ إذ لا بيع إلاّ في ملك. وما لم يتحقّق فيه ذلك : فإن كان أكل المال في مقابله أكلاً بالباطل عرفاً ، فالظاهر فساد المقابلة. وما لم يتحقّق فيه ذلك : فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو ، وإلاّ فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع والتجارة ، وخصوص قوله عليه‌السلام في المرويّ عن تحف العقول : «وكلّ شي‌ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات ، فكلّ ذلك حلال بيعه .. إلى آخر الرواية» (٣) ، وقد تقدّمت في أوّل الكتاب (٤).

__________________

(١) حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٠ ، وراجع التذكرة ١ : ٤٦٥.

(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٠ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٠ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٤٧.

(٣) تقدّمت الرواية في المجلّد الأوّل من طبعتنا : ٥ ١٣ ، وانظر تحف العقول : ٣٣٣.

(٤) في «ف» زيادة : «وحيث جرى ذكر بعض هذه الرواية الشريفة ، فلا بأس بذكرها بتمامها لاشتمالها على فوائد جليلة ، خصوصاً في تميّز ما يجوز الاكتساب به وما لا يجوز ، فنقول : روى في الوسائل عن كتاب تحف العقول للحسن بن علي ابن شعبة عن الصادق عليه‌السلام : «أنّ معايش العباد كلّها ..» فذكر أكثر الرواية باختلاف كثير عمّا ورد في أوّل الكتاب.

هذا ، وقد وردت هذه الزيادة في «ن» و «خ» من قوله : فنقول : «روى في الوسائل .. إلخ» لكن كتب عليها فيهما : زائد.

الاحتراز بقيد الملكيّة عن بيع ما يشترك فيه الناس

ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس : كالماء ، والكلأ ، والسموك (١) والوحوش قبل اصطيادها ؛ لِكون (٢) هذه كلّها غير مملوكة بالفعل.

الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوةً أيضاً

واحترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة ؛ ووجه الاحتراز عنها : أنّها غير مملوكة لملاّكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض وإن قلّ ؛ ولذا لا يورَّث ، بل ولا من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين ؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً ، ولا كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء والمؤمنين ، ولا من قبيل تملّك الفقراء للزكاة والسادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له (٣) لعدم تملّكهم لمنافعها (٤) بالقبض ؛ لأنّ مصرفه (٥) منحصر في مصالح المسلمين ، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم ، فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه (٦) الدليل ، ومعناها : صرف حاصل الملك في مصالح الملاّك.

ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع (٧)

__________________

(١) في «م» ، «ع» و «ص» : السماك.

(٢) كذا في مصحّحة «ن» ، وفي «ف» : «يكون» ، وفي سائر النسخ : بكون.

(٣) كذا ، والمناسب تثنية الضمير.

(٤) في غير «ش» : لمنافعه.

(٥) كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضمير ، وكذا في قوله : تقسيمه.

(٦) في «ف» : عليها.

(٧) ادّعاه الشيخ في الخلاف ٢ : ٦٧ ٧٠ ، كتاب الزكاة ، المسألة ٨٠ ، والعلاّمة في المنتهي ٢ : ٩٣٤ ، والتذكرة ١ : ٤٢٧ ، وراجع الجواهر ٢١ : ١٥٧.

ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة (١) وغيرها (٢).

[أقسام الأرضين وأحكامها] (٣)

وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين ، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها ، فنقول ومن الله الاستعانة :

الأرض إمّا موات وإمّا عامرة ، وكلٌّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك ، فالأقسام أربعة لا خامس لها :

١ ـ ما يكون مواتاً بالأصالة

الأوّل : ما يكون مواتاً بالأصالة ، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة (٤)

هو للإمام عليه السلام ومن الانفال

ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام عليه‌السلام ، والإجماع عليه محكيّ عن الخلاف (٥) والغنية (٦) وجامع المقاصد (٧) والمسالك (٨) وظاهر‌

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٨٤ ٨٥ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الأحاديث ٤ ، ٥ و ٩.

(٣) العنوان منّا.

(٤) في غير «خ» و «ش» : بالعمارة.

(٥) الخلاف ٣ : ٥٢٥ ، كتاب إحياء الموات ، المسألة ٣.

(٦) الغنية : ٢٩٣.

(٧) جامع المقاصد ٧ : ٩.

(٨) المسالك ١٢ : ٣٩١ ، وفيه : عندنا موضع وفاق.