فادعت أنّ مولاها أعتقها ، ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان ، فإنّ الوطء حينئذ أيضاً لا يجوز ، لاستصحاب بقائها على الرقية (*) (١).

نعم ، لو لم يعلم سبق رقيتها ، جاز له التعويل على قولها ، لأصالة الحرية (٢).


أحكام الزنا ، من إجراء الحدّ ، وكون الولد رقاً لمالكها.

(١) ولعدم حجية قول المملوك. ومن هنا فيكون الفعل زنا ، فيجري عليه جميع أحكامه.

نعم ، لا بدّ من تقييد ذلك بما إذا لم تحصل شبهة في البين ، وإلّا كما لو اعتقد حجية قولها فلا وجه لإجراء أحكام الزنا عليه.

ولعلّ والله العالم على هذا الفرض ، أعني الاستناد إلى قولها في العتق من دون حصول قطع أو قيام بيّنة ، تحمل موثقة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرّة ، فوثب عليها حينئذٍ رجل فتزوّجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، قال : «إنّ أقام البيِّنة الزّوج على أنه تزوّجها على أنها حرّة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده» (١).

فإنها تحمل على علم الرجل الذي وثب عليها برقيتها قبل ذلك ، وتزوجه منها من دون قيام بيّنة على حريتها أو حصول قطع من دعواها ، وإلّا فالحكم بإجراء الحدّ عليه ورقية أولاده بلا موجب.

(٢) المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : الناس كلهم أحرار ، إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيراً كان أو

__________________

(*) هذا إذا لم تكن شبهة ، وإلّا كما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطئها كان الوطء وطء شبهة ، وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد ، يعني أن الولد رق ، ولكن يجب على أبيه فكّه على ما تقدّم.

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٧ ح ٣.

۳۸۵