وأمّا مع جهلها ، فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة ، وفسخها ورجوعها إلى أهلها (١). والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال (٢). فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرماً.


ثم إنّ صاحب الوسائل قدس‌سره قد اقتصر في ذكر اسم راوي هذه الرواية على يحيى بن الأزرق ، وهو إن كان نتيجة سقط في النسخ فهو ، وإلّا فهو خلاف أُصول نقل الحديث. فإنّ يحيى هذا مشترك بين يحيى بن حسان الأزرق المجهول ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق الثقة ، مع أن الشيخ قدس‌سره قد روى هذه الرواية في التهذيب عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (١).

فالرواية على هذا صحيحة السند ، وإن عبّر عنها في الجواهر بخبر يحيى بن الأزرق (٢).

(١) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه موثقة سماعة وصحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق.

(٢) بلا إشكال ، لعدم الدليل عليه ، إذ غاية ما دلّ عليه الدليل هو ثبوت الخيار لها عند علمها بالحال ، وهذا لا يعني وجوب أعلامها بذلك ، كما هو الحال في سائر موارد الخيار في العقود ، كالعيب والغبن وما شاكلهما. بل يمكن استفادة عدم الوجوب من موثقة سماعة وصحيحة ابن الأزرق ، باعتبار أن الإمام عليه‌السلام فيهما لما كان في مقام البيان ، فعدم ذكره لوجوب الإعلام يكون دليلاً على عدمه.

ومن الغريب ما حكاه صاحب الجواهر قدس‌سره عن الرياض من أنّه قال : ولو أدخل الحرّة على الأمة جاز ، ولزم علم الحرّة بأن تحته أمة إجماعاً ونصوصاً. ثم أشكل عليه بأنّه لم نتحقق ذلك ، وذكر أنّ من الممكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأوّل ، أعني الجواز (٣).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٣.

(٢) الجواهر ٢٩ : ٤١٢.

(٣) الجواهر ٢٩ : ٤١٣.

۳۸۵