الشّرطين على الأحوط (١).
ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين (٢) بل الأقوى عدم الفرق (٣) بين إمكان وطء الحرّة وعدمه ، لمرض أو قرن أو رتق ، إلّا مع عدم الشرطين (*) (٤).
نعم ، لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن (٥) لصغر أو جنون
الخطأ في السند أو المتن. وما ذكره قدسسره وإن كان لا يخلو من مبالغة ومسامحة فإنّه ما أكثر الروايات التي تخلو من الخطأ في السند والمتن فيهما ، غير إن وجود الخطأ فيهما ليس بعزيز.
وعلى كل فلا أقل من الالتزام بتساقطهما ، وحينئذٍ فلا يبقى دليل على تخيّرها في عقد نفسها.
(١) لبنائه قدسسره الحكم في أصل المسألة على الاحتياط.
(٢) أما بالنسبة إلى عقد الحرّة ، فلإطلاق قوله في صحيحة ابن بزيع : (وله امرأة حرّة). وأما بالنسبة إلى عقد الأمة ، فالنص المذكور وإن كان وارداً في خصوص المتعة ، إلّا أنّك قد عرفت أنّه لا بدّ من التعدي عنها إلى عقد الدوام أيضاً ، للأولوية القطعية.
(٣) لإطلاق الدليل.
(٤) لم يظهر وجه لهذا الاستثناء ، إذ الكلام إنّما هو في فرض تحقق الشرطين ، وإلّا يتعيّن القول بعدم الجواز جزماً أو احتياطاً على الخلاف.
(٥) نظراً لانصراف دليل اشتراط إذن الحرّة أعني صحيحة ابن بزيع إلى القابلة له ، على ما هو الظاهر منها عرفاً ، وعليه فيرجع في غيرها إلى عمومات الحلّ.
ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة اعتبار إذن العمة والخالة في التزوج من بنت الأخ أو بنت الأُخت ، حيث ذكرنا فيها أنّه لا فرق في اعتبار إذنهما بين كونهما
__________________
(*) هذه الجملة زائدة أو أنّ في العبارة تقديماً وتأخيراً.