بل ولو أوصى ثمّ قتل ، حسبت ديته من جملة تركته ، فيخرج منها الثّلث كما يخرج منها ديونه ، إذا كان القتل خطأً (١) بل وإن كان عمداً (٢) وصولحوا على


بخلاف الصيد حيث إنه يكون تابعاً للصائد دون الآلة كما عرفت ، فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر.

(١) إجماعاً ومن غير خلاف ينقل.

ويقتضيه ، مضافاً إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسماة من ماله ، ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى» (١).

ومعتبرته الأُخرى ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي؟ فقال : «يجاز لهذه الوصيّة من ماله ومن ديته» (٢).

ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيّته» (٣).

ما عرفت من أن الوصيّة لا تلاحظ بالقياس إلى ما يملكه الموصي حالها ، بل تعم مطلق ما يدخل في ملكه ولو بعد الموت ، فإن الدية منها حيث يملكها الميت أوّلاً ثمّ تنتقل إلى الورثة ، على ما يستفاد من جملة من النصوص.

(٢) أمّا إخراج الدين منها فمنصوص ، ففي معتبرة يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : «نعم». قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه» (٤).

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٤ ح ٣.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٤ ح ١.

(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٤ ح ٢.

(٤) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، ب ٢٤ ح ١.

۳۸۵