عليهالسلام : «لا وصيّة لمملوك» (١) بناءً على إرادة نفي وصيّته لغيره (٢) لا نفي الوصيّة له. نعم ، لو أجاز مولاه صحّ (٣) على البناء المذكور.
هذا كلّه مضافاً إلى ما دلّ على نفوذ وصيّة المكاتب بحساب ما أعتق منه كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه. وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة. وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز ثلث الوصيّة» (١) فإنها تدلّ على عدم نفوذ وصيّة العبد.
(١) رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهماالسلام (٢).
وقد رده صاحب الجواهر قدسسره لضعف سنده بعلي بن حديد (٣). لكن ناقش فيه بعضهم بأنّ الأظهر وثاقته ، لكننا لا نعلم له وجهاً ، فإنه لم يرد في شيء من النصوص مدحه فضلاً عن توثيقه ، إلّا روايتين هما ضعيفتا السند ، فلا تصلحان للاعتماد عليهما. نعم ، ورد ذكره في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم. فعلى ما اخترناه من وثاقة كل من يقع في إسنادهما فلا بأس بتوثيقه ، لولا أن الشيخ قدسسره قد ذكر في مواضع من كتابيه أنه ضعيف جدّاً (٤) فإنه يمنع من الحكم بوثاقته.
(٢) أي بمعنى كون إضافته إضافة إلى الفاعل كما هو الظاهر ، لا إضافة إلى المفعول.
(٣) كما صرّحت به صحيحة محمّد بن قيس المتقدِّمة.
وكذا الحال فيما لو أوصى من دون إجازة المولى ثمّ أمضاها السيد ، حيث يشملها
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ٨١ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٧٨ ح ٢.
(٣) الجواهر.
(٤) راجع التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٨.