حيث إن العبدي مجهول ولا يعلم من هو ، لعدم ورود ذكر له في كتب الرجال على الإطلاق.

نعم ، من المحتمل أن تكون النسخ جميعاً مغلوطة نتيجة للسهو في النسخة الأصلية ، وإن الصحيح هو العبيدي الذي هو محمد بن عيسى بن عبيد ، بقرينة رواية علي بن الحسن بن فضال عنه كثيراً ، وروايته عن الحسن بن راشد كذلك. فالرواية تكون معتبرة ، فإن العبيدي ثقة ، بل قال ابن نوح : (من مثل العبيدي) وإن ناقش فيه ابن الوليد ، إلّا أننا ذكرنا في معجمنا أن الرجل ثقة (١).

لكن ذلك كلّه لا ينفع في التمسك بهذه الرواية والاستدلال بها. وذلك لأنها غير واردة في الوصيّة بخصوصها ، وإنما هي دالّة على جواز أمره مطلقاً ونفوذ جميع تصرفاته عند بلوغه ثماني سنين ، وهي بهذا تخالف جميع النصوص الموافقة للكتاب الدالّة على الحجر عليه ورفع القلم عنه ، وعدم مؤاخذته بشي‌ء من أفعاله أو أقواله ما لم يبلغ. فلا بدّ من طرحها ورفع اليد عنها ، حتى على تقدير تماميتها سنداً.

ثمّ إنّ هذه النصوص لا تنافيها صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال : «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيّته» (٢).

حيث تضمّنت التفصيل بين الغلام إذا بلغ عشر سنين فتنفذ وصيّته بقدر ثلثه ، وبين ما إذا بلغ سبع سنين حيث تنفذ في اليسير من ماله ، فإنها غير مخالفة لما تقدّم بقدر مدلول تلك النصوص.

نعم ، هي تضمنت نفوذ وصيّة من بلغ سبع سنين في اليسير من ماله. وهذا إن لم يتم إجماع على خلافه فهو ، وإلّا كما هو الظاهر فلا بدّ من رفع اليد عنها ورد علمها إلى أهله.

__________________

(١) معجم رجال الحديث ١٧ : ١١٠ رقم ١١٥٠٨.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٤ ح ٢.

۳۸۵