نعم ، يمكن دعوى انصراف الصحيحة عمّا إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد. بل ربّما يقال : إنّ محل الخلاف غير هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع ، وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، وإلّا فبناءً على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم ردّه ، فينتقل إلى ورثته.


موت الموصى له قبل الموصي أيضاً.

ووجه جعلها مؤيدة أنها ضعيفة سنداً ، لأن محمد بن عمر الباهلي لا وجود له في الرجال ، ومحمد بن عمر الساباطي لم يوثق.

على أن موردها هي الوصيّة العهدية ، ومحل الكلام هي الوصيّة التمليكية.

فالعمدة في الاستدلال هي صحيحة محمد بن قيس الدالة على المدعى صريحاً.

إلّا أن بإزائها صحيحتين :

أُولاهما : صحيحة محمّد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : «ليس بشي‌ء» (١).

ثانيتهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : «ليس بشي‌ء» (٢).

ومعارضة هاتين الصحيحتين لصحيحة محمد بن قيس ، مبنية على رجوع الضمير في قوله عليه‌السلام : «ليس بشي‌ء» إلى الإيصاء ، إذ لو كان الضمير راجعاً إلى الموت كما يقتضيه قربه إليه ، كانت هاتان الصحيحتان موافقتين لصحيحة محمّد بن قيس.

وكيف كان ، فمع فرض التعارض بينها لا ينبغي الشك في تقديم صحيحة محمد بن قيس ، نظراً لمخالفتها لمذهب العامة.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٣٠ ح ٤.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٣٠ ح ٥.

۳۸۵