حكم بصحّته (*) (١) دون الآخر. وإن جهل التأريخان ، ففي المسألة وجوه : أحدهما : التوقيف حتى يحصل العلم (٢) ، الثاني : خيار الفسخ للزوجة ، الثالث : أن الحاكم يفسخ ، الرابع : القرعة.


الاستصحاب بالنسبة إلى عمود الزمان ، إلّا أنه بالنسبة إلى الزماني أعني عقد الأُخت الثانية يجري بلا محذور ، حيث يشكّ في وقوع العقد على الأُخت قبل ذلك الزمان ، فيجري الاستصحاب.

وأمّا على مبنى الماتن قدس‌سره والمشهور من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، فلا يتمّ ما ذكره قدس‌سره على إطلاقه ، بل لا بدّ من التفصيل بين كونهما معاً مجهولين ، وكون أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً.

(١) وهو إنما يتمّ على مسلكه قدس‌سره من عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ.

وأمّا بناءً على ما اخترناه من جريان الأصل في كلا الطرفين ، بلا فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله ، باعتبار أن الأصل وإن لم يكن جارياً بالنسبة إلى عمود الزمان ، إلّا أنه لا محذور في جريانه فيه بلحاظ الحدث الآخر عقد الأُخت الثانية فلا فرق في الحكم بين الصورتين ، بمعنى كون حكم معلوم التاريخ هو حكم مجهوله.

(٢) الظاهر أن هذا القول لا يعتبر تفصيلاً في المقام ، لأن مفروض الكلام عدم إمكان تحصيل العلم ، إذ مع إمكانه لا تكون هناك شبهة أو مشكلة في المقام. ولا يحتمل فيه القول بثبوت الخيار لها أو للحاكم أو القرعة ، كما لو عقد الوكيل عن الزوج على إحدى ابنتي زيد معينة وكان الزوج جاهلاً بها ، أفيحتمل القول بثبوت الخيار له أو للحاكم أو القرعة ، مع تمكنه من السؤال من الوكيل؟! نعم ، لو كان تحصيل العلم من الصعوبة بمكان بحيث يلحق بعدمه ، كما لو توقّف على الانتظار خمسين سنة مثلاً المستلزم لبقاء المرأة معطّلة ، لم يكن به اعتبار.

__________________

(*) الظاهر أنّ حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله.

۳۸۵