في المقام ، وإن عبر عنه بالعقد الفضولي مسامحة. ويترتب على ذلك صحّة جميع التصرفات المنافية له ونفوذها ، ويكون ذلك فسخاً فعلياً للإنشاء الأوّل ، ومعه فلا يبقى أثر للقبول اللاحق. ومنه يظهر ما في صدر عبارة الماتن قدس‌سره من التعبير بـ (إذا كان العقد لازماً) فإنه لا وجه له ، اللهمّ إلّا أن يحمل على المسامحة.

النقطة الثانية : في جواز التصرفات المنافية للإنشاء وعدمه من حيث الحكم التكليفي ، بعد البناء على لزوم الالتزام من طرف الأصيل والمجيز.

اختار شيخنا الأنصاري قدس‌سره الأوّل بناءً على القول بالنقل ، والثاني بناءً على القول بالكشف. واستدل عليه بالأمر بالوفاء بالعقد ، حيث إن مقتضاه ترتيب آثاره عليه ، وهو يعني عدم جواز التصرف المنافي له (١). وهذا منه قدس‌سره يبتني على ما ذكره في مبحث أصالة اللزوم في المعاطاة ، من أن المراد من الوفاء بالعقد هو ترتيب آثاره عليه. إلّا أننا قد ذكرنا في محله ، أن معنى الوفاء إنما هو إنهاء الالتزام واستمراره ، فصرفه عن معناه والالتزام بأن المراد به هو ترتيب الآثار عليه ، يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة.

إذن فالوفاء الذي تعلق به الأمر ، يدور أمره بين أن يكون حكماً تكليفياً ، أو يكون إرشاداً إلى عدم تحقق نقضه في الخارج ، نظير قوله عليه‌السلام : «دعي الصلاة أيام أقرائك» (٢). وحيث إن الأوّل غير محتمل ، لأن لازمه نفوذ الفسخ وإن كان محرماً من حيث الحكم التكليفي ، وذلك لأن الحكم لا يتعلق إلّا بأمر مقدور إذ لا معنى لوجوب الممتنع أو حرمته ، وعليه فيكون معنى حرمة الفسخ هو نفوذه وتأثيره وهذا ممّا لا يقول به أحد ، فيتعيّن الثاني.

ولو تنزّلنا عن هذا كلّه ، وقلنا بأن معنى الوفاء بالعقد هو ترتيب الآثار ، وأن الآية الكريمة تتضمن حكماً تكليفياً ، إلّا أن ذلك لا ينفع فيما ذكره قدس‌سره من اللزوم في المقام. والوجه فيه أن موضوع الأمر بالوفاء إنما هو العقد ، وقد عرفت أنه غير

__________________

(١) كتاب النكاح ٢٠ : ١١٠ طبع المؤتمر العالمي.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٧ أبواب الحيض باب (٧) ح ٢١٥٦.

۳۸۵