التعدِّي إلى الجدّ الأسفل مع الجدّ الأعلى ، وهاتان الروايتان هما :

أوّلاً : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الأمير إن أبي زوّج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا : نكاحه باطل. قال : ثمّ أقبل عليّ فقال : ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسوله الله (صلّى آله عليه وآله وسلم) : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى. فقلت لهم : كيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟! قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي» (١).

فإنّ التعليل بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنت ومالك بفتح اللام كما يقتضيه استشهاده عليه‌السلام بهذه الكلمة في النكاح لأبيك» يقتضي عدم اختصاص الحكم بالأب بلا واسطة مع الجد ، وعموم الحكم للجد الأسفل مع الجد الأعلى ، فإنه وماله له.

ثانياً : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : «الذي هوى الجد أحقّ بالجارية ، لأنها وأباها للجد» (٢).

فإنها وبعموم التعليل تدلّ على ثبوت الحكم للجدين الأسفل والأعلى.

لكن في الاستدلال بكلتا الروايتين نظر :

أما الأُولى : فهي مضافاً إلى ضعف سندها بسهل بن زياد لا دلالة فيها على تقدّم هوى الجد على هوى الأب عند التشاح ، أو عقد الجد على عقده عند التقارن

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٥.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٨.

۳۸۵