لم يبق محل للآخر (١). ولو زوّج كلّ منهما من شخص ، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر ، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ (٢). وكذا إذا جهل التاريخان.


غير أن مما يقطع به أنه ليس مراده قدس‌سره منها اشتراك الأب والجد في الولاية ، بمعنى اعتبار رضاهما معاً ، وذلك لاختياره قدس‌سره بعد أسطر من هذه العبارة تقديم إنكاح الجدّ لها على إنكاح الأب فيما لو أوقعاه دفعة ، مدعياً الإجماع عليه. فإنه واضح الدلالة على عدم اختياره قدس‌سره القول باشتراكهما معاً في الولاية ، وإنما مراده قدس‌سره منها هو الاحتراز عن تزويج البكر ، حيث إنّ كلّاً منهما يشترك حينئذ في الولاية معها من دون أن يكون له حق الاستقلال.

وعلى هذا فيكون معنى ما أفاده قدس‌سره هو : أنّ السبق في إيقاع العقد إنما يكون له أثر ، فيما إذا كانت المولى عليها صغيرة أو كانت كبيرة بكراً ، وقلنا باستقلال الأب والجد في إنكاحها. وأما إذا قلنا باعتبار استئذانها ، باعتبار أنّ «لها في نفسها نصيباً» (١) فلا أثر للسبق ، بل الخيار لها تجيز من العقدين ما شاءت.

(١) إجماعاً ومن غير الخلاف فيه ، وتدلّ عليه جملة من النصوص المتقدِّمة كصحيحة عبيد بن زرارة وغيرها ، فراجع.

(٢) وتدلّ عليه مضافاً إلى التسالم وعدم الخلاف فيه عدّة من النصوص المعتبرة الدالّة على تقديم عقد الجدّ.

كصحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا زوّج الأب والجد كان التزويج للأوّل ، فإن كان جميعاً في حال واحدة فالجد أولى» (٢).

وصحيحة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الجارية يريد

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٣.

۳۸۵