بلا خلاف ، كان اللازم الحكم بالفساد في المقام.

وفيه مضافاً إلى اختصاصه بالولد دون البنت ـ : أنه إنما يتم فيما إذا كان المهر عيناً معيّنة من أمواله الموجودة بالفعل ، دون ما إذا كان كلياً في الذمّة ، فإنه لا إجماع على منعه منه أيضاً. على أنه قد يفرض كون المهر من غيره ، ومن دون أي تصرف في شي‌ء من أمواله.

وأما وجوب الإنفاق ، فهو حكم شرعي متفرع على التزويج وليس من مصاديق التصرف المالي ، فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبة إليه.

ومن هنا فالصحيح في الاستدلال هو التمسك بالنسبة إلى منع الولد بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال ﴿حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. قال : وما أشده؟ قال : «احتلامه». قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم؟ قال : «إذا بلغ وكتب عليه الشي‌ء جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» (١).

وهذه الرواية وإن رواها صاحب الوسائل قدس‌سره عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله عليه‌السلام مباشرة ، إلّا أن الصحيح وساطة عبد الله بن سنان في البين ، على ما هو مذكور في الخصال (٢) ، ولعل عدم ذكره في الوسائل من سهو القلم عند النسخ.

وكيف كان ، فهي واضحة الدلالة على عدم جواز أمر السفيه وبقاء الولاية عليه.

وأما بالنسبة إلى منع البنت فبالتمسك بصحيحة الفضلاء المتقدِّمة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «المرأة التي قد ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز» (٣). حيث قيد عليه‌السلام استقلالها في النكاح بعد بلوغها المعبّر عنه بملك الأمر بعدم كونها سفيهة.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الحجر ، ب ٢ ح ٥.

(٢) الخصال : ٤٩٥.

(٣) تقدّمت في ص ٢١٠ ه‍ ٣.

۳۸۵