وكذا الصغير على الأقوى (١).


(١) وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب ، ويدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة.

كصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : «أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس امرأته حتى يدرك» (١).

وصحيحة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : «إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن» (٢). فإن تفصيله عليه‌السلام في المهر دالّ على المفروغية عن صحّة النكاح.

وصحيحة الفضل بن الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : «لا بأس» (٣). وغيرها من النصوص المعتبرة.

فإن مقتضى إطلاق الصحيحة في هذه النصوص ، هو النفوذ حتى بعد بلوغ الطفل وفسخه للعقد.

ودعوى أن الصحّة لا تنافي عدم اللزوم وثبوت الخيار ، نظراً إلى أن موضوع الخيار هو العقد المحكوم بالصحّة ، إذ لا مجال للبحث عن الخيار في العقد المحكوم بالبطلان.

مدفوعة بأن موضوع الخيار إنما هو نفس الصحّة ، وعدم الخيار مستفاد من إطلاقها لا منها بنفسها ، فلا يكون هناك أي محذور.

ثمّ إن هذه النصوص وإن كانت بأجمعها واردة في الأب ، إلّا أنه لا بدّ من التعدي إلى الجدّ ، وذلك لما ذكرناه في إثبات الولاية للجد على البنت الباكر ، فإنّ تلك الوجوه

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٦ كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، ب ١١ ح ٤.

(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ب ٢٨ ح ١.

(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ب ٢٨ ح ٢.

۳۸۵