بمعنى : اعتبار إذنهما معاً (١). والمسألة مشكلة ، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما.


(١) هذا القول هو المتعيّن في المقام ، لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة ولخصوص ظهور قوله عليه‌السلام في معتبرة صفوان : «فإنّ لها في نفسها نصيباً» أو : «فإن لها في نفسها حظاً» فإنهما ظاهران في عدم استقلالها ، وكون بعض الأمر خاصّة لها.

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «لا ينقض النكاح إلّا الأب» (١).

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لا ينقض النكاح إلّا الأب» (٢).

فإنه وبعد الالتفات إلى أنه إنما يكون بالنسبة إلى الأمر المبرم ، وأن المقصود من العقد المبرم في المقام لا يمكن أن يكون العقد الصحيح بالفعل ، لأنه غير قابل للنقض مطلقاً إذ ليس لأحد الخيار في فسخ النكاح الصحيح جزماً وإجماعاً من المسلمين قاطبة ، لا بدّ من الحمل على الإبرام الشأني والصحّة التأهلية ، أي ما يكون صادراً من أهله وواقعاً في محلِّه ، بحيث له قابلية الإتمام والصحّة عند استكمال سائر الشروط المعتبرة.

واستعمال الإبرام في هذا المعنى ثابت في غير هذا المورد أيضاً ، فقد ورد في أبواب الصلاة أن من أجهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ، فقد نقض صلاته (٣). فإن من الواضح أنه ليس المقصود بذلك هو نقض الصلاة المحكومة بالصحّة بالفعل.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٤ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٤ ح ٥.

(٣) انظر الوسائل ٦ : ٧٧ ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب ٢٢ ح ٧٣٩٣.

۳۸۵