سره) (١). وتدلّ عليه نصوص كثيرة صحيحة السند :
منها : صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها ، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها» (٢).
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، إلها مع أبيها أمر؟ فقال : «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب» (٣).
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر» وقال : «يستأمرها كل أحد ما عدا الأب» (٤).
ومنها : صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : «ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة» (٥).
والموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعمّ البكر والثيب. إلّا أنهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان الثيب تختصان بالبكر لا محالة.
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال : «نعم ، ليس يكون للولد أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر» (٦).
إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الدالة على استقلال الولي بالأمر.
__________________
(١) الحدائق ٢٣ : ٢١١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٣ ح ٦.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٣ ح ١١.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٤ ح ٣.
(٥) تقدّمت في ص ٢٠٥ ه ١.
(٦) تقدّمت في ص ٢٠٥ ه ٢.