والعم (١) والخال (٢) وأولادهم.


له أحد من الأصحاب.

ومن هنا فهذه الروايات مقطوعة البطلان.

على أن في المقام روايتين صحيحتين تدلّان على عدم ثبوت الولاية للأخ :

إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج أُخته ، قال : «يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لا يزوّجها» (١).

ثانيتهما : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال : «يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوِّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً ، زوّجها ممن ترضى» (٢).

فإن تلك الروايات معارضة لهاتين الصحيحتين ، ولو لم نقل بترجيح هاتين ، فلا أقلّ من التساقط بالمعارضة والرجوع إلى مفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة الدالّ على عدم ثبوت الولاية لغير الأب ، عدا من خرج بالدليل ، أو الأصل المقتضي للفساد.

(١) ويقتضيه مضافاً إلى الأصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة خصوص رواية محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما تقول في صبية زوّجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب لي : «لا تكره على ذلك والأمر أمرها» (٣).

وهذه الرواية وإن عبر عنها في الجواهر بالصحيحة (٤) إلّا أنها ضعيفة السند ، فإن محمّد بن الحسن الأشعري إنما هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعري المعروف بـ (الشنبولة) ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق.

(٢) إجماعاً ، كما يقتضيه الأصل ، ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة ، ومنه

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٤ ح ٤.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٧ ح ١.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٦ ح ٢.

(٤) الجواهر ٢٩ : ١٧٠.

۳۸۵